شروط جواز كذب الإنسان على غيره

0 201

السؤال

أخت زوجي الوحيدة، والكبيرة، غير ‏متزوجة، وهي التي ربت إخوتها بعد ‏وفاة والدتهم. تتدخل في كل شيء، ‏وتحب السيطرة، وتسأل عن كل ‏شيء؛ مما يضطرني أحيانا للكذب؛ ‏لأني بصراحة لا أعرف استخدام ‏المعاريض.‏
‏ فما حكم الشرع في هذا؟ فأنا لا أحب ‏أن أكذب، ولكن تدخلها في كل شيء ‏يزعجني.‏
وأيضا أريد الاستفسار إن كان ‏الشرع يلزمنا أن نأخذها معنا عندما ‏نسافر، أو نذهب للتجول، فأنا أريد ‏أن أذهب مع زوجي وحدي، خاصة ‏في السفر؛ لأنها تنام معنا في غرفة ‏واحدة بحكم غلاء الغرف، وأنا لا ‏أحب هذا.‏
أرجو الإفادة.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالكذب محرم، وكبيرة من كبائر الذنوب، ومن أسباب سخط الله وغضبه، ومن هنا جاء التحذير الشديد منه، وبيان سوء عاقبته في كثير من نصوص الكتاب والسنة، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3809، ومهما أمكنك استخدام المعاريض كان أولى، وهي ليست بالأمر الصعب، فمعناها أن تقولي كلاما يفهم منه السامع معنى، وتقصدين معنى آخر.

  وهذه أمثلة له أوردها شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى حيث قال: فإن المعاريض عند الحاجة، والتأويل في الكلام، وفي الحلف للمظلوم بأن ينوي بكلامه ما يحتمله اللفظ، وهو خلاف الظاهر، كما فعل الخليل صلى الله عليه وسلم، وكما فعل الصحابي الذي حلف أنه أخوه، وعنى أنه أخوه في الدين، وكما قال أبو بكر ـرضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم: رجل يهديني السبيل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للكافر الذي سأله: ممن أنت؟ فقال: نحن من ماء. إلى غير ذلك، أمر جائز...اهـ.

 ومع هذا فإن تعين الكذب سبيلا لدفع الحرج عن نفسك، فلا بأس بالمصير إليه، بشرط أن لا يتضمن ذلك هضما لحق الغير.

  قال ابن الجوزي في كشف المشكل: الكذب ليس حراما لعينه، بل لما فيه من الضرر، والكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن أن يتوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق، فالكذب فيه مباح إذا كان تحصيل ذلك المقصود مباحا، وواجب إذا كان المقصود واجبا.... إلا أنه ينبغي أن يحترز عنه، ويوري بالمعاريض مهما أمكن. اهـ.

 وقال ابن القيم في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. اهـ.

وهذا فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال.
 وأما الشق الثاني، فجوابه أنه لا يلزم زوجك أخذ أخته معكم في السفر، أو عند الخروج للتجوال، ولو أنه أراد أخذها، فله ذلك، ولكن ليس له أن يضيع حقا هو لك، كالحق في الوطء مثلا. فقد ذكر أهل العلم أنه واجب على الزوج حسب رغبة الزوجة، وقدرة الزوج، كما هو مبين في الفتوى رقم: 65583.

 ولا حرج في نوم الأخت مع أخيها، وزوجته في غرفة واحدة، ويتعين الاحتشام لئلا ينكشف ما لا يجوز رؤيته من الجسد، ويتعين أيضا أن يكون الزوجان في مكان مستقل عند الرغبة في المعاشرة؛ وراجعي الفتوى رقم: 111569.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة