حكم من صلى بغير طهارة وأفطر أياما من رمضان متعمدا

0 252

السؤال

كنت أصلي بعض الفروض على طهارة، وبعضها ـ وهو الغالبية ـ على غير طهارة، وكنت أصوم بعض الأيام وأفطر بعضها، فهل يجوز لي الأخذ بعدم القضاء، لأن فيه مشقة علي فهي 8 سنوات تقريبا؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم فمن حافظ عليها فاز وربح، ومن ضيعها خاب وخسر، وقد ثبت الوعيد الشديد في شأن من يتهاون بها أو يضيعها، قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون {الماعون: 4 ـ 5 } وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا {مريم: 59 }.

والواجب على المسلم المحافظة على الصلاة, ومن ذلك الإتيان بها على طهارة, فهي شرط لا تجزئ الصلاة بدونه، ففي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.

وما صليته بدون طهارة متعمدا يجب قضاؤه, عند جمهور أهل العلم, وقال بعضهم بعدم وجوب قضاء الصلاة أو الصيام المتروك عمدا، بل قيل بكفر من يتعمد أداء الصلاة بلا طهارة, كما سبق في الفتوى رقم:  140228.

وعلى مذهب الجمهور ـ وهو الراجح ـ فإذا كنت ضابطا لعدد الصلوات الباطلة فعليك قضاؤها على الترتيب, وإن جهلت عددها فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة, وكيفية قضاء الفوائت الكثيرة سبق بيانها في الفتوى رقم: 61320.

وإن كنت تترك الطهارة جهلا, أو نسيانا, فالجمهور على وجوب القضاء أيضا, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم بعدم الوجوب, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 161717.

وما أفطرته من رمضان فيما مضى يجب قضاؤه، فإن كانت ضابطا لعدد الأيام التي لم تصمها, فالأمر واضح, وإن كنت لا تضبط عددها, فلتواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، وللتعرف على المزيد من الأحكام المترتبة على الفطر في رمضان, انظر الفتويين رقم: 69432, ورقم: 182199.

 وجاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية متحدثا عن ترك الصلاة: وأما من كان عالما بوجوبها وتركها بلا تأويل حتى خرج وقتها الموقت فهذا يجب عليه القضاء عند الأئمة الأربعة وذهب طائفة منهم ابن حزم وغيره إلى أن فعلها بعد الوقت لا يصح من هؤلاء وكذلك قالوا فيمن ترك الصوم متعمدا والله سبحانه وتعالى أعلم انتهى .

وللعامي تقليد من يثق بعلمه, وورعه ، وانظر لبيان ما يفعله العامي إذا اختلفت عليه أقوال العلماء الفتوى رقم: 120640
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة