السؤال
عندي وشم على الكتف الأيمن، وقد تبت إلى الله عز وجل وأريد أن أذهب للحج، فهل يجوز أن أكشف الكتف الأيسر في الحج وليس الأيمن؟.
عندي وشم على الكتف الأيمن، وقد تبت إلى الله عز وجل وأريد أن أذهب للحج، فهل يجوز أن أكشف الكتف الأيسر في الحج وليس الأيمن؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإقدام على الوشم محرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 28110.
والواجب على من قام به التوبة إلى الله تعالى من ذلك الفعل المحرم، ولا يتم ذلك إلا بإزالة الوشم والندم على فعله، والعزم على عدم العودة إليه أبدا، لكن إن تعذر على المرء إزالته للمشقة، أو عدم وجود من يزيله، فلا شيء عليه، بشرط أن يزيله عند التمكن من ذلك، وانظر الفتويين رقم: 79611، ورقم: 36337.
ثم إن ما تشير إليه من كشف الكتف الأيمن يسمى الاضطباع، وهو سنة في قول جمهور أهل العلم، وصفته: أن يجعل رداءه الذي يلبسه في الأيمن فيلقيه على عاتقه الأيسر وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة، وتركه لا يؤثر في صحة الحج ولا يلزم منه شيء، كما بينا في الفتوى رقم: 135364.
وعليه، فإذا أردت الاضطباع في الطواف فاكشف كتفك الأيمن سواء كان به وشم أم لا، فوجود الوشم لا أثر له في العبادات مع أن الإنسان مأمور بإزالته، كما أن ترك الاضطباع لا يلزم منه شيء؛ كما ذكرنا قبل قليل.
والله أعلم.