حكم سؤال الجهة المسؤولة لمن شك في معاملة أحد الموظفين

0 125

السؤال

السؤال يتعلق بالحالة التالية: ذهبت إلى المدرسة للاتفاق مع المدرسة على الأقساط، وثمن الكتب، والملابس، والباص، فقامت الموظفة المسؤولة بمنحي خصم 15% على أقساط المدرسة، وأما الملابس فهي مجانا، وأما الكتب فثمنها الأصلي 420 وحدة نقدية، قالت: سأحسبها لكم ب 150 أي أنها منحتنا خصما 270 وحدة نقدية. إلى هنا لا توجد عندي مشكلة، إلا أنها قامت بالكتابة على بطاقة الطالب 150 وحدة نقدية، وتمثل ثمن 3 كتب. وقالت تدفعون ثمن 3 كتب، والباقي أعطيكم إياه بدون مقابل. فقلت لها: وكيف ذلك؟ قالت: إن الكتب التي ندفع ثمنها هي الكتب الثلاثة، وأما الباقي فتحصل عليه المدرسة مجانا. ولما لم أطمئن إلى ذلك، قلت لها: لماذا لا تخصمي المبلغ، وهو 270 وحدة من ثمن الأقساط، وتكتبين على البطاقة 420 وحدة ثمن الكتب جميعها، فهذا أفضل، قالت لي: أنا أيضا يهمني الحلال والحرام، ولدي بنت في هذه المدرسة، وعندها قمت بالتوقيع على البطاقة.
السؤال: هل شكوكي لها داعي، حيث إني لا أعرف لماذا أخذت الشكوك تساورني حول صحة الإجراء، فقد شعرت بأن هذا قد يكون غشا للمدرسة وصاحبها، وفي نفس الوقت أقول: كيف قبلت بخصم ال 15% والملابس مجانا، ووقفت عند الكتب! فأقول بأن العلة كانت في إثباتها ثمن الكتب الثلاثة على البطاقة، وإعطائي باقي الكتب بدون مقابل قائلا: هل المدرسة على علم بذلك؟ وإلى غير ذلك من الشكوك والأسئلة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فالأصل أن الموظفة مؤتمنة على عملها، والغالب أن يكون وراءها من يدقق عليها، ويراقب، وبناء عليه، فلا داعي لهذه الشكوك، ومع ذلك يمكنك التأكد من خلو المعاملة من الحرام بالاستفصال من الجهة المسؤولة عن نظامها، وهل للمسؤول إعطاء الكتب مجانا، أو منح التخفيض لمن شاء.

  فإن تبين لك اشتمال المعاملة على غش وتدليس، فادفع ثمن الكتب للجهة المختصة، وإن تبين خلو المعاملة من ذلك، فلا حرج عليك حينئذ، ودفع الريبة، والاحتياط في حقوق الناس أولى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات