حكم جماع الزوجة أثناء شكها في حصول الطهر

0 235

السؤال

بعد عامين من زواجي اضطربت دورتي الشهرية بسبب وسائل منع الحمل، وقد كانت 6 أيام، وأحيانا تكون 8 أيام، والآن المشكلة أنني أفترض أنها 6 أيام مثلما كانت قبل ذلك، وأحيانا أستعجل في الاغتسال وأصلي قبل نزول القصة البيضاء على أساس الجفوف، وكنت أحيانا أجد صفرة وكدرة فأغتسل مرة أخرى، وحدث أنني استعجلت واغتسلت دون التأكد من الطهر، وبعد أن رآني زوجي أصلي وقد كنت حائضا أراد أن يجامعني فقلت له إنني لست متأكدة من الطهر، فقال إنه مجرد شك، لأنني كثيرة الشكوك، فجامعني، ولم أمنعه، وبعد الجماع وجدت كدرة لمدة يومين ثم رأيت القصة البيضاء وتأكدت هنا من الطهر فاغتسلت ثانية للصلاة، فما حكم هذا الجماع؟ وهل الإهمال كان مني لأنني استعجلت قبل التأكد؟ وهل علي كفارة أم لا؟ وهل على زوجي شيء؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالمرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين إما الجفوف وإما القصة البيضاء، فأيتهما رأت أولا وجب عليها أن تبادر بالغسل وتصلي ويجامعها زوجها، ولها كل أحكام الطاهرات، وانظري الفتوى رقم: 118817.

ثم إن رأت بعد ذلك صفرة، أو كدرة في زمن العادة، فهي حيض، وفي غيره لا تعد حيضا، وانظري الفتوى رقم: 134502

وإذا شكت في حصول الطهر، فالأصل بقاء الحيض، فلا تغتسل حتى يحصل اليقين بالطهر برؤية إحدى علامتيه، وانظري الفتوى رقم: 157693.

وإذا تغيرت العادة بأن كانت ستة أيام فصارت ثمانية، فعادتك ثمانية أيام، لأن العادة لا يشترط فيها التكرار على المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 145491.

وإذا علمت ما مر فإن كنت رأيت الطهر - وكان ما ذكرته من الشك مجرد وسوسة - فلا التفات إلى الوسواس، وما حصل من الجماع مما لا حرج عليكما فيه، وما عاودك من صفرة وكدرة بعد هذا يعد حيضا مادام في مدة العادة، وأما إن كنت اغتسلت مع الشك في حصول الطهر فلا عبرة بهذا الاغتسال، ولم يكن يجوز لزوجك جماعك، وكان الواجب عليه ترك الجماع إذ أخبرته بشكك في حصول الطهر، ومن ثم فالواجب عليكما ـ على هذا الافتراض ـ هو الواجب على من جامع حال الحيض وهو التوبة والاستغفار والندم على هذا الذنب، ويجب عليكما الكفارة وهي دينار أو نصف دينار على التخيير على كل منكما عند فقهاء الحنابلة، ويرى الجمهور أنه لا تجب الكفارة لضعف الحديث المروي فيها، والاحتياط التكفير خروجا من الخلاف، ولأن كثيرا من الأئمة قد صححوا الحديث، ولتنظر الفتوى رقم: 164969.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة