السؤال
هل يقع الطلاق إذا قلت لزوجتي: أنت طالق. وكانت نيتي غير الطلاق، بل معرفة ما إذا كانت زوجتي تريد الطلاق أم لا (وذلك حدث في جدال، وغضب شديد)؟
هل يقع الطلاق إذا قلت لزوجتي: أنت طالق. وكانت نيتي غير الطلاق، بل معرفة ما إذا كانت زوجتي تريد الطلاق أم لا (وذلك حدث في جدال، وغضب شديد)؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا قلت لزوجتك: " أنت طالق" وقع طلاقها، سواء نويت طلاقها، أو لم تنوه؛ لأن هذا اللفظ صريح في الطلاق، فلا يتوقف وقوع الطلاق به على النية.
قال الحجاوي -الحنبلي- رحمه الله: وإذا أتى بصريح الطلاق، وقع، نواه، أو لم ينوه ولو كان هازلا، أو لاعبا. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل.
وكونك تلفظت بالطلاق حال جدال، وغضب شديد، ليس مانعا من نفوذ طلاقك، ما دمت تلفظت به مدركا لما تقول، غير مغلوب على عقلك.
قال الرحيباني الحنبلي -رحمه الله-: ويقع الطلاق ممن غضب ولم يزل عقله بالكلية؛ لأنه مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر، وقتل نفس، وأخذ مال بغير حق، وطلاق وغير ذلك. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى.
وإذا لم يكن طلاقك مكملا للثلاث، فلك مراجعة زوجك قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195
والله أعلم.