حكم انتفاع حائز الفوائد الربوية بها كقرض

0 194

السؤال

هل يجوز لي أن أستعمل مالا من فائدة وديعة في مصرف بنية السلفة، وليس بنية أنني مالك المال، ويكون ذلك مرة وحيدة، وأقوم بعد ذلك بإخراج ما أنفقته من تلك الفائدة في المآرب المعروفة لصرف الفوائد؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن بينا في الفتوى رقم: 258253، والفتوى المرتبطة بها أنه لا يجوز لحائز الفوائد الربوية المحرمة الانتفاع بها في نفسه، أو الدفع بها عن ماله.

وأخذه قرضا هو نوع من الانتفاع به، لكن إذا كنت فقيرا محتاجا فلك أن تنتفع به، كما قال الإمام النووي: وله ـ أي حائز المال الحرام ـ أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا، وله أن يأخذ حاجته، لأنه أيضا فقير. اهــ.

مع التنبيه إلى أنه لا يجوز إيداع المال في البنوك الربوية إلا إذا تعينت وسيلة لحفظ المال ونحوه، لعدم وجود البنوك الإسلامية والوسائل الشرعية لحفظ المال، كما بينا في الفتويين رقم: 9537، ورقم: 116163.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة