من طلق زوجته في المرة الأولى طلقة واحدة، وفي مرة ثانية ثلاث مرات

0 157

السؤال

أنا طلقت زوجتي مرتين، في المرة الأولى طلقة واحدة، وفي مرة ثانية ثلاث مرات، قلت لها: أنت طالق، وذهبنا للمحكمة وأنهينا عقد الزواج، ومن ثم ذهبت إلى الشيخ وشرحت له القصة فقال لي: ردها فقط قل لها: أرجعتك من دون كتب كتاب جديد، سواء عند شيخ أو في محكمة، وأرجعتها، أرجو الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت تلفظت بطلاق زوجتك ثلاثا قاصدا إيقاع الثلاث فقد وقعت وبانت منك زوجتك بينونة كبرى على قول الجمهور، ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
وأما إذا كنت كررت لفظ الطلاق لمجرد التأكيد والإفهام، فلا تقع إلا طلقة واحدة بالطلاق المكرر وراجع الفتوى رقم : 231316
وعليه؛ فالذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم، مع التنبيه إلى أنه في حال ثبوت حق الرجعة لك فلا ينبغي أن تتجاهل الوثيقة التي صدرت من المحكمة، فإن إمساك الزوجة في هذه الحال دون إصدار لوثيقة بالرجعة قد يشتمل على مفاسد عظيمة، وانظر الفتويين التاليتين أرقامهما: 61811 ، 39313

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة