يشك في بكارة زوجته ولا تطيعه وتريد الطلاق مع كامل حقوقها

0 235

السؤال

تزوجت زواجا تقليديا؛ أتت امرأة من العائلة، وقالت: هناك فتاة بنفس المواصفات التي تبحث عنها، فقلت: أتحدث معهم ربما كانت من نصيبي، وقلت لها كل شيء عن حياتي، وصارت مشكلة قبل الزواج بسبب التحدث في برنامج الفيس بوك من أجل الأصدقاء الشباب، وألغيت الخطوبة، ولكن العائلة تدخلت، وصار هناك وعود بإغلاق هذا البرنامج، ولن تتحدث إلا مع الفتيات فقط بعلم الأم والأب.
وتزوجنا، وخلال الأسبوع الأول لم يحصل شيء، والخوف من أنها تريد أن تثبت بأن غشاء البكارة تمزق، وأنا لم أقترب من الغشاء، كان دم الحيض، فقلت: يبدو أن لديها مشاكل في الرحم، أو أنها غير عذراء.
بعد أسبوع استعملت الإصبع لكي أتثبت أن الغشاء غير ممزق، لأنها صارت تخاف، وصارت تتشنج، ولم أستطع غير الرفق، ولكن للأسف لم أعرف، لم يخرج دم في أكثر من محاولة، وأكثر من يوم، وكأنه ممزق من قبل، فلم أقدر أن أثبت أنها غير عذراء، أو أن عندها مشاكل نساء، فقلت لها: لنذهب إلى الطبيب، ولكنها أصرت ألا تذهب، وبما أنني كنت مريضا ومسافرا فلم أهتم بالموضوع، وحذرتها من شيء واحد وهو: عدم الاتصال أو الدردشة مع أصدقاء شباب، ولو حصل فلن يكون طيبا، ولا تنسي بأنك وعدتني أمام أمك، وبعلم أبيك، ولكنها أرسلت رسالة لأكثر من واحد، رسالة تعزية التي وجدتها، لأنهم يتواصلون، ويمسحون الرسائل، ولكنها كانت حالة تعزية، ولم تمسح رسائل التعزية، كانت أكثر من عشرة سطور، وفاتت التعزية فيها حديث عني وأنها توفى تبعث صور الميت وهذا يدل على تواصل قديم، وأنا حذرتها، ومع كرهي لما حدث لي معها فلم أسامحها عليه، وأرجعتها لأهلها، وطلبت منهم التنازل عن الصداق والمؤخر بموجب أنها لم تتمسك بوعودها، وخيانتها للعهد، ولم أستطع الحديث عن ليلة البناء لأن الموضوع فات عليه شهور، وفي نفسي الطلاق، وأبوها لا يريد التنازل، وهي تقول: لا أريد المؤخر، ولكنها تجامل أباها، ولا تستطيع قول شيء بعده. كبر الحديث وتكاثرت الألسن عن سبب بقائها عند أهلها، وتشاجرنا مع بعضنا البعض، وقلت لها: أنت محرمة علي إذا لم تتنازلي بسبب عذريتك، والكذب علي، وهي تريد الطلاق، ولكنها لا تقول لوالديها أريد الطلاق من أجل المؤخر، ويريدون مني أن أدفعه في حالة الطلاق، أو أرجعها هكذا بدون تنازل، وتتكلم معي بأسلوب الكره لأني شهرت بها، وقللت من قدرها أمام عائلتها، ولكن أنا كرهتها، وهي كرهتني، والمبلغ كبير مع أني تفاهمت معها قبل الزواج أنه ليس معي مؤخر، ونتزوج مثل عادات العائلة، ووافقت قبل الزواج، وقالت: أنا لا أريد شيئا، وقلت لأبي أيضا، ولكن عند اجتماع أولياء الأمور وضعوه، ولم يستطع أبي أن يقول: لا، لأنه عيب على الرجال، ولم أكن معهم فكتبوا العقد، وأنا من اليوم الأول لم أكن راضيا عن مؤخر الصداق.
الآن هي معي، وقليلة الأدب في كلامها معي، وتريد أن أطلقها، وتريد المؤخر، ومع والديها تقول بأنه يريد التنازل من أجل أن يطلقني. فماذا علي من حقوق -بالله عليكم-، وكيف أتصرف مع أني لا أستطيع أن أعيش معها بعد هذه التصرفات؟
أنا بقيت عشر سنين أجمع حق الزواج، بالله عليكم هل أظل عشر سنين أخرى لكي أجمع مؤخر الصداق؟ هل لو أصررت على التنازل لطلاقها أكون مخطئا.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فسؤالك تضمن أمورا عديدة، وبعضها غير واضح تمام الوضوح بسبب الصياغة غير الدقيقة، وعلى ما فهمناه من السؤال فإن الجواب سيكون في النقاط التالية:
- ننبه أولا إلى أن فض غشاء البكارة لا يستلزم أن يصاحبه نزيف دم كثير، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم : 19950
- إذا تيقن الزوج عند دخوله بالمرأة أنها ثيب، وكان يظنها بكرا، فقد اختلف أهل العلم في اعتبار ذلك عيبا يثبت به الفسخ، وعلى القول بثبوت خيار الفسخ؛ فإن الزوج إذا رضي بالعيب، أو ظهر منه ما يدل على الرضا به سقط حقه في الفسخ، وإذا حصل الفسخ، فإن المرأة تستحق المهر كله، ثم يرجع الزوج بالمهر على من غره، لكن إذا أنكرت المرأة أنها كانت ثيبا، وحلفت على ذلك، فلها مهرها المسمى كله، ولا حق للزوج في الرجوع على أحد، وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 259645
- إذا كانت امرأتك لا تطيعك فيما يجب عليها من الطاعة، أو كانت تقيم علاقات محرمة عبر الإنترنت أو غيره، ولم تتب من ذلك، فلك أن تضيق عليها وتمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، قال السعدي –رحمه الله- : "وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا، والكلام الفاحش، وأذيتها لزوجها، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل" وراجع الفتوى رقم : 121140، أما إذا طلقتها قبل أن تسقط لك شيئا من حقوقها، فلها مؤخر صداقها، وجميع حقوقها، وراجع الفتوى رقم : 143413
- تعليقك تحريم زوجتك على عدم تنازلها عن مؤخر صداقها، يختلف الحكم فيه باختلاف نيتك بالتحريم، فإن نويت بالتحريم الطلاق طلقت زوجتك إذا حنثت، وإن نويت الظهار وقع الظهار، وإن لم تنو الطلاق ولا الظهار لزمتك كفارة يمين إذا حنثت، وانظر الفتوى رقم : 14259
- المسائل التي فيها منازعات ومناكرات لا تفيد فيها الفتوى، وإنما مردها إلى القضاء الشرعي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى