السؤال
كنت متزوجا، ولدي طفلان، وأعمل في الغربة بعيدا عن عائلتي. وعند حصولي على إجازة نزلت، ولم أخبر سوى زوجتي، ودخلت بها.
وفي اليوم التالي أخبرني أهلي أن زوجتي على علاقة مع شاب، وسارعت زوجتي بحلف اليمين، ولكن باعتراف الشاب اعترفت بعلاقتها، وتم الطلاق، وأرسلتها لأهلها.
وبعد أسبوعين جاءني منها خبر أنها حامل، وأن الحمل مني، أنكرت الحمل مباشرة، ونسيت الموضوع. والآن بعد شهرين من الحمل اتصل بي أخو مطلقتي؛ ليخبرني أن الحمل مني، وأن أنفق عليه.
سؤالي: ماذا أفعل بعد أن أصبح الحمل بروح، ولا أستطيع إثبات أن الحمل مني، أو من الشاب الذي قضى معها خمسة أشهر، وأن أهلها سيذبحونها في حال ثبت ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالولد الذي تحمله المرأة المتزوجة، ينسب لزوجها وإن زنت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه. وراجع في معنى هذا الحديث الفتوى رقم: 67656.
وإذا كان هذا فيمن ثبت زناها فكيف إذا لم يثبت أنها زنت، ومجرد كونها على علاقة بشاب، لا يعني أنها قد زنت.
فبناء على ما ذكرنا، فهذا الحمل منسوب إليك، ولا ينتفي عنك نسبه إلا إذا نفيته بلعان.
وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يشترط لتمكين الزوج من اللعان أن لا يؤخره لغير عذر، بعد العلم بحمل الزوجة، وليس من العذر جهله بالحكم.
قال الدردير في الشرح الصغير: (وشرطه): أي اللعان (التعجيل): أي تعجيله بعد علمه (في الحمل أو الولد).اهـ.
وفي أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي: المسألة العشرون: قال الأمير: من رأى حمل زوجته، فأخر اللعان بلا عذر، فليس له نفيه، ولا يعذر بجهل. اهـ.
مع أن ظهور الحمل بعد طلاقها منك بأسبوعين، لا ينفي كونه منك. فتجب عليك النفقة حتى تضع هذه المرأة حملها.
وننبه هنا إلى أمرين:
الأول: أنه من الأهمية بمكان أن تكون الزوجة مقيمة حيث يقيم زوجها، ليعف نفسه ويعفها، ولذلك شدد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في أمر غياب الزوج عن زوجته، وحده بستة أشهر إلا برضاها، وانظر الفتوى رقم: 10254. وهذا حيث احتاج إلى ذلك، وإلا فإقامتهما معا مطلوبة ما أمكن.
الثاني: إذا تابت هذه المرأة، وندمت على ما فعلت، فإننا ننصح برجعتها ليلتئم شمل الأسرة، ففراق الأبوين قد يكون سببا في ضياع الأولاد.
والله أعلم.