السؤال
هل يجوز لي أن أسكن في عمارة موقوفة لجمعية خيرية, وأنا المحصل حقها، مع العلم أنني سوف أقوم بدفع الإيجار التابع للشقة؟
هل يجوز لي أن أسكن في عمارة موقوفة لجمعية خيرية, وأنا المحصل حقها، مع العلم أنني سوف أقوم بدفع الإيجار التابع للشقة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد :
فلم يتضح لنا مراد السائل بشكل كاف، وعلى أية حال فالذي فهمناه من قوله: (أنا المحصل حقها) أنه هو ناظر هذا الوقف، فإن كان كذلك فلا يجوز له أن يؤجرها لنفسه، ولو بأجرة المثل؛ لوجود تهمة المحاباة، جاء في (تنقيح الفتاوى الحامدية): آجر الوقف ـ يعني ناظر الوقف ـ من نفسه أو سكنه بأجرة المثل لا يجوز، وكذا إذا آجره من ابنه، أو أبيه، أو عبده، أو مكاتبه؛ للتهمة ولا نظر معها ... لو تقبل المتولي الوقف لنفسه لا يجوز؛ لأن الواحد لا يتولى طرفي العقد إلا إذا تقبله من القاضي لنفسه فحينئذ يتم لقيامه باثنين. اهـ.
وقال الرحيباني في (مطالب أولي النهى): وأما إجارة ناظر الوقف، فقال ابن عبد الهادي في (جمع الجوامع): إن كان الوقف على نفس الناظر فإجارته لولده صحيحة بلا نزاع، وإن كان الوقف على غيره ففيه تردد، ويحتمل أوجه منها: الصحة، وحكم به جماعة من قضاتنا، منهم البرهان بن مفلح. والثاني: تصح بأجرة المثل فقط. والثالث: لا تصح مطلقا. وهو الذي أفتى به بعض إخواننا، والمختار من ذلك الثاني. انتهى كلامه ملخصا . قال في شرح (الإقناع): والذي أفتى به مشايخنا عدم الصحة. أقول : عدم الصحة لا يعدل عن فحواه، ولا تميل الأنفس السليمة إلى سواه، خصوصا في هذا الزمان الذي تعجز حيل أهله حكماء اليونان. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 130504. وناظر الوقف في هذا كالوكيل، لا يبيع ولا يؤجر لنفسه، وراجع الفتوى رقم: 105751.
وأما إن كان السائل لا يعني بقوله: (أنا المحصل حقها) أنه ناظر الوقف، وإنما هو موظف من قبل الناظر بتحصيل الأجرة من المستأجرين أو نحو ذلك، فلا حرج عليه في استئجارها من الناظر بأجرة مثلها، طالما أن ذلك لا يخالف شرط الواقف.
والله تعالى أعلم.