الاشتراك في ثمن الأضحية بين الإجزاء وعدمه

0 234

السؤال

أعيش مع والدتي وأنا غير متزوجة، فهل يجوز لي الاشتراك أنا وأمي في ثمن الأضحية مع أنني أعمل ولدي القدرة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجزئ في الأضحية الاشتراك في ثمنها إذا كانت شاة، وأما لو كانت الأضحية بدنة أو بقرة فيجوز اشتراك سبعة فيها، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 193331.

ولكن يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة قليلا كانوا أو كثيرا، كما بينا مفصلا في الفتوى رقم: 143953.

وعليه، فأضحية واحدة تكفيكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة