حكم دراسة المرأة للطب النسائي إذا اضطرت لفعل بعض المحظورات

0 190

السؤال

تخرجت من كلية الطب، وكنت أريد أن أدرس الماجستير للتخصص، وأنوي عمل عيادة خاصة للنساء فقط، ولكن في بلدي كل شيء مختلط، ولن أستطيع أثناء دراستي أو في الامتحان أن أطلب فحص النساء فقط، بل قد يطلب مني فحص الرجال أيضا، الحمد لله أنا منتقبة، وأغض بصري، وأكلم الرجال للضرورة، وعلى قدر الحاجة، فهل إذا درست بهذه الصفة وهدفي هو ستر المسلمات؛ لئلا يضطررن للكشف عند الرجال، هل أكون آثمة؟ ولو امتنعت كل طبيبة تخاف الله من دراستها بسبب ذلك فمن يكون للمسلمات في بلدنا؟ حيث أجد من الملتزمات من امتنعت عن إكمال دراستها أو العمل خوفا من الإثم.
جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال بالفتويين 62836 - 64960.

ونضيف هنا فنقول: إن المرأة إذا كانت هنالك حاجة أو ضرورة لدراستها الطب، واتقت الله ما استطاعت عند دراستها الطب أو ممارسته، فلا حرج عليها فيما قد تفعل من محظور اقتضته الضرورة أو الحاجة، فالضرورات تبيح المحظورات، والحاجة قد تنزل منزلة الضرورة كما بين ذلك الفقهاء. وإذا أخلصت النية في دراستها وقصدت نفع نساء المسلمين، فإنها مأجورة على ذلك بإذن الله، للحديث المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة