السؤال
هل يجوز صرف زكاة الفطر لصالح الدعوة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مصرف زكاة الفطر هو مصارف الزكاة المذكورة في آية سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم [التوبة:60] وأولى هذه المصارف هم الفقراء والمساكين؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني.
وليس من مصارف الزكاة الدعوة إلى الله، ولا يصح إدخالها في مصرف في سبيل الله، لأنه مختص بالجهاد على الصحيح.
فعليه؛ لا يجوز دفع زكاة الفطر لصالح الدعوة.
والله أعلم.