حكم من صلى تاركًا شرطًا من شروط الصلاة متعمدًا

0 155

السؤال

أنا أصلي منذ كنت في الثانية عشرة من عمري -ولله الحمد- لكن بعض الصلوات لم أكن أصليها تكاسلا حتى بعد بلوغي، خاصة صلاة الظهر أصليها بدون طهارة، حتى بلغت الخامسة عشرة، وكنت في السادسة عشرة أصلي جميع الصلوات بالسروال القصير -لا يصل إلى الركبة- أي: ثلاث سنوات صلاة ظهر، وسنة واحدة دون ستر العورة لجميع الصلوات.
السؤال: هل يمكن قضاء صلوات سن السادسة عشرة -الصلوات دون ستر العورة- قبل صلوات سن الثالثة عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة -صلاة الظهر-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالصلاة لا تجب قبل البلوغ، ومن ثم؛ فعليك أن تحسب الصلوات التي صليتها بغير طهارة بعد بلوغك، وكذا التي صليتها بغير ستر للعورة، ثم تقضيها جميعا؛ لأنها دين في ذمتك، لا تبرأ إلا بقضائها، ويجب عليك كذلك التوبة مما ألممت به من الصلاة مع ترك شرط من شروطها متعمدا، ولبيان كيفية قضاء الصلوات الفائتة انظر الفتوى رقم: 70806.

وإن كنت تجهل حكم ستر العورة، وأنها ما بين السرة والركبة، ففي وجوب القضاء عليك خلاف، والأحوط أن تقضي، وانظر الفتوى رقم: 125226.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة