السؤال
سؤالي هو: أنا أعمل في مؤسسة عمومية، وأقوم بإعداد طلبات فواتير، ويوجد من يراقب عملي، وأحيانا وعند شراء السلع يطلب مني أن أعطيه شيئا من تلك السلع للعمل بها، مع العلم أنها ليست من حقه، وإذا رفضت طلبه عمل على عرقلة عملي، مما ينجم عنه ضرر في سير عمل المؤسسة، فما هو الحكم عند إعطائه تلك السلع؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام أن هذا المراقب لا يحق له الأخذ من هذه السلع، فلا يجوز إعطاؤه شيئا منها، لما في ذلك من خيانة الأمانة، وأكل المال بالباطل.
وأما إذا تسبب ذلك في عرقلة العمل، والإضرار بالمؤسسة دون وجه حق، فليرفع الأمر إلى المسئولين عن المؤسسة، ليعلموا حقيقة الحال، ويدفعوا هذا الضرر عن عملها، ويردعوا هذا المراقب عن منكره.
والله أعلم.