التواصل مع بنت الخالة لأجل الزواج مستقبلا ذريعة فتنة

0 139

السؤال

أبلغ من العمر 17 عاما، أود أن أشكركم لتواصلكم معنا، جعلكم الله ذخرا للأمة.
أنا أكلم ابنة خالتي باستمرار على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وقالت لي يوما: إني أحبك. مع العلم أنها أكبر مني بسنتين، فقطعت الكلام فترة، ولكني عرضت الموضوع على أمي، وانتهينا إلى أنني سأتزوج بها بعد تخرجي من الكلية -إن شاء الله-. فهل يعد ذلك إثما أو حراما؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للشاب الكلام والتواصل مع ابنة خالته، ولا غيرها من الأجنبيات، عبر وسائط التواصل الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعية، ‏إلا بالضوابط الشرعية المقررة للتواصل بين الجنسين؛ لأنها تعتبر أجنبية بالنسبة له، وليست من محارمه؛ وإن كانت ‏من أرحامه، وأبرز هذه الضوابط: وجود حاجة تستدعي الكلام معها، وأمن الفتنة، وعدم الخضوع بالقول، وانتفاء ‏الشهوة، والتزامها بالحجاب الشرعي، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 246250 بعنوان: ‏ضوابط ‏التواصل الشبكي بين الجنسين، ‏فتنظر للأهمية.‏
فإذا اختلت هذه الضوابط في الحالة المسؤول عنها -كما هو الظاهر-، واستمر التواصل غير المشروع، وصل الأمر إلى حالة الجرأة ‏المنكرة من الفتاة، وقد فعلت خيرا بانقطاعك عنها لذلك، وإن جاء متأخرا، لأن التواصل بداعي الحب ولو من ‏أحد الطرفين لا تؤمن معه الفتنة، ولا تنتفي معه الشهوة، وتثار فيه الموضوعات لغير حاجة، فيدخل بذلك في التواصل ‏المحظور بين الجنسين، والواجب عليكما التوبة مما وقع، وعدم التواصل إلا بالتزام كل الضوابط ‏الشرعية المذكورة.‏
وما ذكره السائل من نية الزواج بعد التخرج من الكلية، لا يجيز له التواصل مع ابنة خالته حتى يتزوجها، إلا ‏ضمن الضوابط المقررة شرعا؛ لأنها أجنبية عنه حتى يعقد عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة