أغلب الصور المذكورة في السؤال ليست من التعاون على الإثم

0 162

السؤال

أريد أن أسألكم حول مسائل كثيرة.
فإني أريد أن أعلم هل تعد من التعاون على الإثم العدوان، وكيف أتعامل معها فكثيرا ما أواجهها:
الحالة الأولى: مساعدة شخص يعمل في الحرام وحالات معينة:
1- تحضير الطعام للأب إذا كان يعمل في الحرام بحيث يأخذ قواه من هذا الطعام بإذن الله ليمارس عمله.
2- فتح باب المكان الذي توجد به السيارة للأب ليخرجها ليذهب بها إلى العمل وكذلك إغلاقه له بعد ذلك.
الحالة الثاني: أكل العائلة في مكان يوجد به تلفاز، وسبحان الله لا يكاد ينقل أشياء سليمة، حالات معينة:
1- تجهيز الطعام لهم فوق الطاولة، أو المساعدة في التحضير في هذا المكان, علما بأن اختيار المكان للوالدين, فقد يطلبون مني المساعدة على تحضير المائدة.
2- شراء مواد الطعام كذلك.
3- عند انتهاء الطعام قد يطلبون مني إحضار الفاكهة أو بعض المأكولات وبسببها يطول جلوسهم أمام التلفاز ولو لمدة قليلة.
4- وكذلك أثناء الأكل قد يطلبون مني إعطاءهم شيئا فوق المائدة.
الحالة الثالثة: حضور بعض الأقارب كالخالات وأزواجهن أو بنات الخالات وفتح المنزل لهن حالات معينة:
1- فتح باب المنزل للخالة وزوجها وإدخالهما وينتج عن هذا عدة أشياء:
أ- اختلاط زوج الخالة بالوالدة، والوالدة قد لا تلبس الحجاب الشرعي وإن لبسته إما أن لا تتوفر فيه الضوابط الشرعية، إما بصفة قليلة أو كثيرة.
ب- المكان الذي يدخل فيه الضيوف فيه تلفاز وقد يشغلونه.
الحالة الرابعة: حضور بنات الخال أو أبناء الخال أو أحد من العائلة وفتح باب المنزل لهما وما يتعلق به:
1- أما بنات الخال فقد يطلبن الأخت في غرفتها ليخرجن كما هي عادتهن ـ يخرجن بالسيارة ـ لا أعلم هل ينزلن من السيارة بعد ذلك أم يتجولن وهم باقون داخل السيارة، والغالب هو الأول, المهم أن الأخت تخرج من المنزل بلباس غير شرعي للصعود إلى السيارة ولو لمسافة قصيرة، وقد يراها خلال هذه المسافة القصيرة شخص ما بهذا اللباس، بل ووقع هذا أمام عيني, إضافة إلى ما يغلب على ظني أنهن نزلن من السيارة بعد ذلك كذلك، وينتج عن إدخالهن كذلك رؤية الأخ لهن و تكلمهن معه ولو كان للسلام فقط، ولكن بسبب عدم التزامهن بالحجاب الشرعي.
فجزاكم الله خيرا ماذا أفعل؟ وكيف أتعامل معهن علما بأن منعهن من الدخول
الحالة الخامسة : الهاتف المحمول وبعض استعمالاته:
1- طلب الوالد أو الوالدة مني إحضار الهاتف المحمول لهم, علما بأنهم يستعملونه كثيرا في الـ whatsapp وليس المشكل في البرنامج نفسه ولكن في المحتوى الذي يتبادلونه فيه، وقد اطلعت على ذلك مرة من المرات, فهم يتراسلون بينهم بمقاطع إما ضحك على شخص، أو مقاطع فيها نصيبها من الموسيقى، وبعض المراسلات الأخرى التي قليلا ما تخلو من شيء محرم, بعض المرات ربما رسائل دينية إن أرسلها لهم أحد، أو شخص يضحك الناس باتخاذه وصفا معينا إما في نفسه أو صوته أو هيئة معينة إلى غير ذلك ـ أرجو التنبيه إلى أني لست متأكدا من حكم هذا الأخير، وكذلك المرجو التوضيح حول الضحك على شخص ما هل تعد غيبة?... إلى آخره، المهم أن المحتوى لا يكاد يخلو من أشياء محرمة إلا قليلا حسب ما رأيت وسمعت فما الحكم جزاكم الله خيرا
الحالة السادسة: الشيء المشترك في الاستعمال:
كخط الأنترنت فبعض الأحيان يحدث عطب وهذا الخط يستعمله جميع من في المنزل, فهل يجوز لي تعديله لنفسي ـ وحينما أقول تعديل أعني به إطفاء الجهاز الذي يقوم بتشغيل الإنترنت، وإعادته فقط ـ فهل تعديله لنفسي علما بأنه بسبب هذا يستعمله كل من في البيت، وأن استعمالاتهم للإنترنت يشمل موسيقى وخاصة المسلسلات والأفلام بصفة كبيرة.
الحالة السابعة: إعطاء الوالدة الحجاب وهو غير ملتزم بالضوابط الشرعية, فهي قد تطلب مني إعطاءها الحجاب.
الحالة الثامنة: هل أخذي شيئا لا أملكه وهو من الأشياء المحرمة, ما حكم إرجاعه لمالكه, هل هذا محرم?
وسؤالي الثاني:
ما حكم مزاولة مهنة المحاماة في دولة تحكم بالقوانين الوضعية؟ فإني حاليا أدرس بكلية القانون، وكذلك ما حكم مهنة القضاة؟ وهل يمكنكم التفصيل في كلتا المسألتين أعني ـ التعاون على الإثم و العدوان ـ والسؤال الآخر
جزاكم الله خيرا كثيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنظرا لطول السؤال وكثرة الصور المذكورة في مسألة التعاون على الإثم فإننا نحيل السائل على فتويين سابقتين ذكرنا فيهما معنى التعاون على الإثم والعدوان وكيفيته، وهما برقم: 230626، 238324. فراجعهما وما أحيل فيهما من فتاوى.
ولكننا ننبه السائل إلى أن كثيرا من الصور التي ذكرها لا يظهر فيها التعاون على الإثم، ونظن أن ذلك راجع إلى وسوسة له في هذا الباب.
وأما مسألة الضحك على شخص هل تعد من الغيبة؟ فالجواب: أن الضحك على المعين يعد من الغيبة؛ لأن ذلك مما يكرهه، وحد الغيبة كما جاء في الحديث: ذكرك أخاك بما يكره. رواه مسلم من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 174287، 199417، 219355.
وأما مسألة مزاولة مهنة المحاماة والقضاء في ظل القوانين الوضعية فقد تكلمنا عليها في الفتاوى التالية أرقامها: 18505، 19143، 95441.
وقد سبق لنا أن بينا أنه لا حرج ـ إن شاء الله ـ في دراسة القانون إن كان لغرض صحيح، فراجع الفتويين رقم: 10942، ورقم: 50312.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات