هل يضمن المستشار في شراء شيء إذا أشار بما يعلم

0 171

السؤال

أبلغت صديقي أن عندي مبلغا من المال، وأريد أن أستثمره معه، فطلب مني إحضار معدات في تخصصه وهو يشغلها ونقسم الأرباح، فسافرت إلى أوربا لشراء تلك المعدات، واتصلت عليه وأنا أمام المعدات، ووصفت له كل شيء يمكنني عنها، وأعطيته الأحرف والأرقام والموديل والنوع المكتوبة عليها وكانت: sr200 وسألني عن بعض الأمور فيها فأجبته، وأخبرني بأن أشتريها وهي جيدة للتشغيل أو للبيع، فاشتريتهما وشحنتها إلى السعودية، وعندما وصلت تفاجأ بها صديقي، وقال ليست هذه، كنت أحسبها مثل التي عندنا نفس النوع ولكن الرقم المكتوب عليها: sk200 وهذا الاختلاف في الحرف يغير من قيمة المعدة كليا، فلا قطع غيار لها ولا صيانة، وبعد عناء شديد دام أكثر من عامين بعناها بأقل من نصف القيمة.
فمن يتحمل قيمة الخسارة هذه أنا أم صديقي أم مناصفة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي فهمناه من السؤال هو أنك اشتريت المعدات لنفسك كي يعمل عليها صاحبك واستشرته في النوعية التي تشتري، وأشار عليك بما يعلم ولم يغشك أو يخدعك فيما ذكرت، ولا ضمان عليه، وإن أخطأ، قال الخطابي في (معالم السنن) عند حديث: المستشار مؤتمن، فيه دليل على أن عليه الاجتهاد في الصلاح، وأنه لا غرامة عليه إذا وقعت الإشارة خطأ. اهـ

وبالتالي فإنك تتحمل الخسارة وحدك، ثم إن ما اتفقتما عليه من كونه سيعمل على الآلات وما يستفاد منها يكون بينكما مناصفة لا حرج فيه، كما بينا في الفتوى رقم: 29854.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة