السؤال
وجدت في كتاب تحفة الذاكرين للشوكاني حديثا رواه الطبراني، ونصه: عن أبي أمامة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ مائة آية كتب له قنوت ليلة، ومن قرأ مائتي آية كتب من القانتين، ومن قرأ أربعمائة آية كتب من العابدين، ومن قرأ خمسمائة آية كتب من الحافظين، ومن قرأ ستمائة آية كتب من الخاشعين، ومن قرأ ثمانمائة آية كتب من المخبتين، ومن قرأ ألف آية أصبح له قنطار، والقنطار: ألف ومائتا أوقية، والأوقية خير مما بين السماء والأرض، أو قال: خير مما طلعت عليه الشمس، ومن قرأ ألفي آية كتب من الموجبين).
السؤال: ما صحة هذا الحديث؟ وهل يجوز العمل به؟ وهل تكون القراءة في صلاة قيام الليل أم تكون قراءة عادية؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث لا يصح؛ وقد ضعفه المنذري، والدمياطي، وابن كثير، والهيثمي، وغيرهم.
قال الألباني في الضعيفة: منكر جدا بهذا التمام.
"خرجه الطبراني في "المعجم الكبير".. وهذا إسناد واه جدا. يحيى بن عقبة هذا: قال أبو حاتم: "يفتعل الحديث"، وقال يحيى بن معين: " كذاب خبيث، عدو الله"، وقال البخاري: " منكر الحديث". وجبارة بن المغلسة ضعيف، كذبه ابن معين. وعلي بن سعيد الرازي: حافظ فيه ضعف، لكن الآفة من يحيى بن عقبة، وكأنه اختلق من نفسه هذا الحديث بهذا السياق، فإن لبعض فقراته أصلا في أحاديث متفرقة، جمعها هو، وألحق بها ما لا يعرف له أصل، وساقها مساقا واحدا، ويحسن التنبيه على ما وقفت على صحته منه، وهي الفقرات:
1 - " من قرأ عشر آيات ... ".
2 - " ومن قرأ مئة آية ... ".
8 - " ومن قرأ ألف آية ... "، دون: " والقنطار ... " انتهى.
وانظر الفقرات التي صحت من الحديث بالفتوى رقم: 134865، وفيها: أن الظاهر أن القراءة تكون في صلاة ليل، ومن أهل العلم من قال بعموم القراءة، ولو في غير صلاة، وإن كان الأول أرجح، وانظر الفتوى رقم: 128498.
وأما العمل به: فقد بينا بالفتوى رقم: 19826 أن من شرط العمل بالحديث الضعيف في الفضائل: أن لا يكون الحديث شديد الضعف، وهذا الحديث شديد الضعف، بل فيه من اتهم بالكذب، فلا يجوز العمل بما لم يصح منه مع اعتقاد الحصول على هذا الفضل الخاص، وإن كانت قراءة القرآن يثاب عليها الثواب العام المعروف.
والله أعلم.