حكم اشتراط تنازل الزوجة عن الحضانة مقابل طلاقها

0 158

السؤال

زوجتي ترفض العودة إلى بيت الزوجية، وطلبت الطلاق بدون سبب شرعي، ولأني لا أريد ضياع ابنتي بسبب الطلاق، أرسلت رجالا مصلحين لأهلها، فرفضوا مقابلتهم، وأهلي يريدون أن أتزوج عليها، وأتركها حتى تعود لبيتها.
ما الحكم الشرعي في ذلك؟ وهل يحق لي عضلها، وعدم تطليقها؟ وهل يحق لي طلب تنازل زوجتي عن حضانة طفلتي مقابل تطليقها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت زوجتك تطلب الطلاق لغير مسوغ، فلا تلزمك إجابتها إليه، ويجوز لك أن تطلقها على مال تدفعه إليك، وانظر الفتوى رقم: 48186.
وأما اشتراط تنازل الزوجة عن حضانة بنتها مقابل الطلاق: فهو محل خلاف بين أهل العلم سبق بيانه في الفتوى رقم: 72018

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة