كيف تفارق المرأة زوجها الذي يتعاطى المخدرات دون أن تفتدي منه بمال

0 142

السؤال

تزوجت شخصا، واكتشفت بعد الزواج بشهر أنه يتعاطى المخدرات وشارب خمر، وقد خدعت فيه؛ لأن أهله أظهروا لي خلاف ذلك، وهم على علم بأنه يتعاطى، وعدت لأهلي وبقيت معلقة لمدة سنة على أمل أنه يتعالج ولكن دون فائدة، وكان لا ينفق علي وطالبت بالطلاق، ورفض أن يطلقني إلا بعد أن اتفقت معه على الطلاق طلقة واحدة، علما أني لا أرغب في الرجوع له أبدا، وأنا الآن في فترة العدة، وبقي لي شهر، وقرأت فتاوى أنه يحق للزوج مراجعة زوجته حتى لو لم تكن راضية؟ وأنا أخاف أن يراجعني في فترة العدة دون علمي أو رضا مني، علما أني أكرهه ولا أثق فيه أبدا.
فهل لو راجعني فترة العدة أرجع لذمته؟ وهل لو رفضت الرجوع له أبقى على ذمته ولا أستطيع الزواج بغيره؟ وهل يحق لي رفض الرجوع له؟ لأن الطلاق كان بطلب وإصرار مني، وفي رجوعي له ضرر علي وعلى نفسيتي، وقد قرأت فتوى أن الخلع لا يجوز إذا كان الزوج يسكر وأنا لا أريد أن أخالعه؛ لأني لا أريد أن أدفع له المال لأني خدعت فيه، وما حكم الطلاق الاتفاقي؟ وهل تنطبق عليه أحكام الرجعة كالطلاق الرجعي أم لا؟ وما أحكام الرجعة إذا كان الطلاق بطلب من الزوجة لأسباب شرعية كالسكر والمخدرات وعدم الإنفاق؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام زوجك طلقك دون الثلاث، ولم يكن الطلاق على مال فطلاقه رجعي، ومجرد الاتفاق بينكما على الطلاق لا يصيره بائنا، فالأصل في الطلاق أنه رجعي إلا في بعض الحالات بينا بعضها في الفتوى رقم: 2550  وعليه فإن فلم يكن طلاقه لك داخلا في إحدى تلك الحالات، فإن ارتجاعه لك في العدة صحيح، فيكون حالك معه حينئذ كحالكما قبل الطلاق، فأنت على ذمته ولا يجوز لك أن تتزوجي غيره، وانظري الفتوى رقم: 106067.
ولكن إذا كان الضرر منه عليك لم يزل قائما، فمن حقك الامتناع عن الرجوع إلى بيته حتى يزول الضرر، ولك الحق في طلب الطلاق مرة أخرى، ولك مخالعته بدفع مال أو بإسقاط حق لك عليه، وغير صحيح أن الزوج الذي يسكر لا يحق لزوجته الاختلاع منه، بل يجوز الخلع إذا كرهت المرأة زوجها لدينه أو خلقه، وخافت ألا تؤدي حق الله معه، قال ابن قدامة: وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخلقه، أو خلقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229]. المغني لابن قدامة (7/ 323).

وعلى كل فمثل هذه المسائل عادة ـ إن لم يتفق طرفاها على صلح ـ لا تحل إلا عند القاضي الشرعي، لذلك ننصحك بالرجوع إليه لتضمني حقك.
وبخصوص ما يعرف بالطلاق الاتفاقي راجعي الفتوى رقم : 146063.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات