حديث النفس بالطلاق لا أثر له

0 111

السؤال

كنت أتبادل أطراف الحديث أنا وزوجي عن حديث النفس, وأن الله لا يحاسبنا عليه، فقال لي: أنه مرات تحدثه نفسه بالطلاق، فهل بتصريحه عن حديث النفس بالطلاق يقع الطلاق؟ مع العلم أنه لم يذكر صريح اللفظ بالطلاق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإخبار زوجك بأن نفسه تحدثه بالطلاق، لا يترتب عليه طلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات