السؤال
نعلم أنه في الحج من كان نسكه قارنا أو متمتعا أنه تحسب له عمرة وحج.
هل بإمكان الشخص أن يهب ثواب العمرة أو يعتمر عن شخص ويحج عن نفسه أو شخص آخر غير الذي اعتمر عنه؟ أم يجب أن تكون العمرة والحج عن نفس الشخص؟.
وهل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة سنة الطواف بعد طواف الوداع أم أنه كان آخر عهدة بالبيت الطواف فقط؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للشخص أن يحج عن نفسه, ثم يعتمر نيابة عن غيره, أو يحج عن شخص, ويعتمر عن آخر, فلا يشترط كون الحج والعمرة عن شخص واحد, لكن من أراد الحج عن غيره لا بد أن يكون قد حج عن نفسه, ومن اعتمر عن غيره لابد أن يكون قد اعتمر عن نفسه, فقد جاء فى مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين ـ يرحمه الله تعالى ـ: فقد سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: شخص يحج حجا متمتعا هل يجوز أن يؤدي العمرة لنفسه والحج عن شخص آخر؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز ذلك، يجوز للمتمتع أن يجعل عمرته لنفسه والحج لشخص آخر، أو يجعل العمرة لشخص آخر والحج لنفسه، وهذا فيمن أدى الفريضة عن نفسه، أما من لم يؤدها فليحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه أولا ثم عن غيره ثانيا. انتهى
وفى مواهب الجليل للحطاب المالكى أثناء الحديث عن هذا الموضوع: وقال ابن عرفة: وشرط ابن شاس كونهما عن واحد، ونقل ابن الحاجب لا أعرفه بل في كتاب أبي محمد: من اعتمر عن نفسه ثم حج من عامه عن غيره متمتعا فما ذكره المصنف من التردد صحيح لكن المعروف عدم اشتراط ذلك وعادته أنه يشير بالتردد لما ليس فيه ترجيح، وقال ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير لا يشترط أن يقع النسكان عن واحد عند جمهور الشافعية، وهو قول الحنفية ورواية ابن المواز عن مالك، وعلى ذلك جرى جماعة من أئمة المالكية منهم الباجي والطرطوشي، انتهى
ومن السنة صلاة ركعتين بعد كل طواف, وقد ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم أنه طاف للوداع ليلا , ثم صلى الصبح , فكانت بمثابة ركعتي الطواف , جاء فى شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية: وجملة ذلك أن يختم الطواف باستلام الحجر، ثم يستلمه بعد ركعتي الطواف، سواء في طواف القدوم والزيارة والوداع ; انتهى
وفي مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل بعد طواف الوداع يسن للإنسان أن يصلي ركعتين؟ فأجاب ـ رحمه الله ـ بقوله: الظاهر أنه يسن أن يصلي ركعتين بعد طواف الوداع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ودع البيت صلى صلاة الفجر، ولم يجعل الصلاة قبل الطواف، بل طاف أولا ثم صلى ثانيا، وقد ذكر العلماء قاعدة عامة (كل طواف بعده ركعتان).
والله أعلم.