حكم من طافت للإفاضة وهي حائض ثم بعد سنة أحرمت وطافت للعمرة

0 172

السؤال

جزاكم الله خيرا على هذا الموقع المميز.
السؤال لصديقتي: تسأل أنها حجت قبل عامين، ولم تطف طواف الإفاضة، فقال لها محرمها: انويه مع الوداع. وعندما أتى موعد طواف الوداع كانت حائضا، وطافت استحياء من محرمها، ثم رجعت إلى أهلها، وبعد سنة اعتمرت ونوت عن طواف الوداع، ولكن طافت بطواف واحد فقط، وهو: طواف العمرة، فماذا عليها؟ علما بأنها لم تكن محرمة في الفترة ما بين الحج والعمرة، وهي ليست متزوجة.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فطوافها حائضا لا يصح في قول جمهور أهل العلم؛ لأن الطهارة من الحيض شرط لصحة طواف المرأة، وبما أنها قد طافت عن الإفاضة عندما رجعت لمكة، فقد أدت ما عليها، وإحرامها بالعمرة لا يصح في قول كثير من أهل العلم، لأنها ما زالت لم تتحلل التحلل الثاني من حجها السابق، وحتى لو لم تنو طواف الإفاضة عند عودتها، ونوته طواف عمرة، فإنه يقع عن طواف الإفاضة؛ قال الشافعي في الأم عمن اعتمر وهو لم يتم أعمال الحج: فإن اعتمر، وهو في بقية من إحرام حجه، أو خارجا من إحرام حجه، وهو مقيم على عمل من عمل حجه، فلا عمرة له، ولا فدية عليه؛ لأنه أهل بالعمرة في وقت لم يكن له أن يهل بها فيه. اهـ.

وقال النووي في المجموع: متى كان عليه طواف الإفاضة فنوى غيره عن نفسه أو عن غيره تطوعا أو وداعا أو قدوما، وقع عن طواف الإفاضة. اهـ.

وما وقعت فيه من محظورات الإحرام قبل أدائها لطواف الإفاضة -إن كانت جاهلة- ففي عذرها خلاف، وتفصيل، ينظر في الفتوى: 263356.

وإن كانت عالمة، فإنه يلزمها على كل محظور من جنس واحد فعلته: فدية واحدة ولو كررته، ففي تقليم الأظفار فدية واحدة، وفي تطيبها فدية واحدة، وهكذا، والفدية تخير فيها بين ذبح شاة وتوزيعها على فقراء الحرم، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة