السؤال
أثابكم الله. ما هو حكم صلاة المرأة التي تتعمد كشف وإظهار جزء من الحجاب من الجهة الأمامية؟ وهل هناك إجماع للعلماء على أن من كشف من عورته ولو جزءا في الصلاة عمدا فإنها تبطل؟
أثابكم الله. ما هو حكم صلاة المرأة التي تتعمد كشف وإظهار جزء من الحجاب من الجهة الأمامية؟ وهل هناك إجماع للعلماء على أن من كشف من عورته ولو جزءا في الصلاة عمدا فإنها تبطل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت تعني بقولك (وإظهار جزء من الحجاب من الجهة الأمامية ) أي إظهار شيء من الشعر، فإنه لا يجوز للمرأة أن تتعمد كشف شيء من شعرها ولو يسيرا في الصلاة حتى عند من يقول بأن ستر العورة ليس شرطا بل واجبا كما هو قول عند المالكية؛ لأنه لا يجوز تعمد ترك الواجب كما هو معلوم، بل وينصون على أنها لو كشفته كلا أو جزءا تعيد الصلاة في الوقت، سواء كشفته عمدا أو سهوا، جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: الحرة إذا صلت بادية الصدر فقط أو الأطراف فقط أو هما فإنها تعيد تلك الصلاة في الوقت .... وسواء حصل منهما كشف ذلك عمدا أو جهلا أو نسيانا، والمراد بأطرافها ظهور قدميها وكوعيها وشعرها، وظهور بعض هذه كظهور كلها... اهــ مختصرا .
ونقل الحطاب أنه لا خلاف في وجوب سترها فقال: قال في الطراز ولا خلاف في وجوب ستر العورة مطلقا في الصلاة. اهــ .
فلا يجوز للمرأة أن تتعمد كشف شيء من عورتها في الصلاة ولو يسيرا .
وأما هل هناك إجماع على أن كشف العورة ولو جزءا يسيرا يبطل الصلاة، فالجواب: لا، إذ بعض الفقهاء القائلين بأن سترها شرط يقولون بعدم بطلان الصلاة بانكشاف شيء يسير كما هو قول الحنابلة، وأكثر العلماء على خلافه، وانظر لهذا الفتوى رقم: 171091.
وكذلك أصل اشتراط سترها ليس محل إجماع على الحقيقة، لكن الخلاف في كونه شرطا يكاد يكون ضعيفا، و أكثر العلماء على خلافه، حتى إن المعروف المشهر عند المالكية أنه شرط, قال في منح الجليل عن ستر العورة: شرط لصحة الصلاة فتبطل بتركه مع الذكر والقدرة أو واجب غير شرط لها... (خلاف) شهر الأول ابن عطاء الله قائلا هو المعروف من المذهب والثاني ابن العربي لكن الراجح الأول . اهــ
والله تعالى أعلم.