القرض ربوي وتسديد فوائده من عائد ربوي.. ما المخرج

0 309

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأنا سيدة أعمل مدير عام بأحد البنوك وقد أعطى البنك الذي أعمل فيه منحة للعاملين وهى عبارة عن قرض بمبلغ أربعين ألف جنيه وذلك لشراء شقة أو تأثيثها أو لأي غرض آخر على أن يقوم العامل بسداد هذا القرض على عشر سنوات عن طريق أقساط شهرية وبحيث يصل المبلغ المسدد للبنك إلى ستين ألف جنيه في نهاية العشر سنوات ( أي بزيادة قدرها عشرون ألف جنيه عن المبلغ الأصلي) وقد أخذت هذا القرض ووضعته كشهادات استثمار بحيث يسدد عائدها القسط الشهري للقرض وأنا على وشك استلام المبلغ حيث أنه قد انتهت العشر سنوات تقريبا، أريد أن أعرف إن كان هذا القرض حلالا أم حراما، علما بأن هذا القرض هو منحه اختص بها البنك العاملين فقط لمساعدتهم ماديا، وإن كانت هناك أي شبهه في هذا المبلغ فماذا علي أن أفعل به عند استلامه. أفيدوني وجزاكم الله خيرا.....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالعمل في البنك الربوي محرم، والعائد من هذا العمل محرم، والاقتراض من البنك بفائدة محرم، سواء كان المقترض عاملا فيه أو لا، وعلى هذا دل كتاب الله، وسنة رسوله، وإجماع أهل العلم، ولا عبرة بمن قال خلاف ذلك.
والواجب عليك التوبة إلى الله تعالى والابتعاد عن العمل في البنك فورا، ولا شيء عليك فيما صرفته من الأموال قبل ذلك على نفسك أو عيالك، أو وهبته لأحد آخر أو تصدقت به عليه، لأن الله تعالى يقول: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون [البقرة:275].
ويقول الله: عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام [المائدة:95].
وما بقي من الأموال يجب صرفه في مصالح المسلمين العامة كبناء المستشفيات والمدارس، وإعانة المحتاجين، ونحو ذلك.
وكذلك يجب صرف هذا القرض فيما ذكر سابقا لأنه تم تسديد هذا القرض بمال حرام وهو الربح الناتج عن استثماره بطريقة محرمة. أما إذا تم تسديد القرض الربوي من مال حلال فلا حرج على صاحبه أن ينتفع به، وإن كان يلزمه التوبة والاستغفار مما فعل، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم:
8428 - والفتوى رقم: 26154 - والفتوى رقم: 18275.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة