السؤال
أحب النساء، مع أنني متزوج ولي طفلان، وأريد أن أعدد زوجاتي ليس للشهوة ولله الحمد، أحب زوجتي وأولادي كثيرا، ولكني أميل إلى حب النساء، وأقول لعلي أرى فيهن من أتزوجها. فهل هذا حرام؟ مع العلم أني لا أحب أن أتحدث مع النساء، وفي قلبي شيء حقير، بل لله الحمد، أتكلم معهن وأقول في نفسي إنهن لي كأخوات في الله، وإن أحببتهن أحببتهن في الله.
أتمنى أن ترسلوا لي حلا في هذا السؤال المعقد المحير، علما أني من المتدينين، وملتزم بالصلوات ولله الحمد والمنة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أتى الإسلام بوضع ضوابط للعلاقة بين الرجال والنساء، تحفظ عليهم جميعا دينهم، وتقوي إيمانهم، وتزيد تقواهم، وتطهر قلوبهم، قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن [الأحزاب:53].
وقال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون [النور:30].
وقال الله تعالى ممتدحا المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون* إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين [المؤمنون:5-6].
وهذا الحرص من الشرع على بيان هذه العلاقة، لم يكن إلا لخطورة الأمر وسوء عاقبته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري.
قال ابن حجر: وفي الحديث أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن، ويشهد له قول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء [آل عمران:14]، وبدأ بهن قبل بقية الأنواع، إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك. انتهى.
وروى مسلم في صحيحه، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ..... فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
فإذا كان هذا هو الحال، وتلك هي الحقيقة، فحري بكل من يريد النجاة أن يبتعد عنهن، وأن يتجنب مخاطبتهن إلا لحاجة، وأن يغض بصره عنهن في كل حال، وذلك قبل أن يحصل في قلبه ما لا تحمد عقباه، أو يسعى بنفسه للوقوع في المعاصي والآثام، ومحادثة ومخالطة النساء الأجنبيات بحجة المحبة والأخوة في الله من تلبيس إبليس ليوقع الإنسان في حبائله وشراكه، وكونك تريد الزواج لا يبرر لك النظر لكل امرأة.. فمنهن من لا يجوز لك خطبتها كالمتزوجة، وإن كنت تريد خطبة امرأة فاسأل عن حالها وعن دينها وخلقها ثم إن بان لك مناسبتها فلا حرج عليك بالنظر إليها بشرط أن يكون قصدك الزواج، وتقتصر في النظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها فحسب.
ولمعرفة حكم الصداقة بين الجنسين والنظر المحرم والحب قبل الزواج راجع الفتاوى التالية: 11945، 1109، 14949، 26102.
والله أعلم.