حكم سؤال المرأة الطلاق لشكها باقتراف زوجها الفاحشة قبل زواجهما

0 119

السؤال

أخي الفاضل، هناك موضوع يقض مضجعي، ومنذ أن عرفته لم أذق طعم النوم:
لقد اكتشفت قبل يومين أن زوجي لديه ابنة من امرأة تايلندية نتيجة علاقة زنا حدثت منذ خمس سنوات أو يزيد، إذ إن لديه ابنة سوف تكمل عامها السادس شهر مارس القادم، وكان هذا قبل زواجي به، ومعرفتي به، وهو يرفض الاعتراف بها، بل يرفض الاعتراف أنه ارتكب الزنا أو حتى معرفته بتلك المرأة.
المرأة ترسل له صور ابنته كل سنة، وتهدده، وتتوعده، لكنها توقفت منذ سنة أو يزيد ولم تعد تراسله، فحاولت التواصل معها لكنها لم تجبني
وفي إحدى صور الفتاة التي أرسلتها كتبت عنوان بيتها وأضافت: إن استيقظت أحاسيسك يوما ما، وأردت رؤيتها ها هو العنوان.
لقد قام زوجي بحذف كل هذا إشارة منه على إصراره في عدم الرد أو الاعتراف بالفتاة، وقمت أنا باستخراج هذه المحادثات نظرا إلى خبرتي في ذلك.
أنا لم أكلم زوجي بعد، ولكني على حافة الانهيار من هول الصدمة، ولقد رزقنا حديثا بطفل هدية من رب العالمين، ولم أعلم بكل هذا إلا الآن، ولو كنت قد عرفته قبل حملي منه لكان الانفصال منه قرارا حتميا.
لا أعرف ماذا أفعل أو كيف أتصرف؟ وما هو حكم هذه الفتاة؟ وهل أطلب منه الطلاق أم أستمر معه؟
علما بأنني لم أعد أطيقه رغم حبي الشديد له.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالواجب عليك أن تعاشري زوجك بالمعروف، ولا نرى لك مسوغا لسؤال الطلاق، فعلى فرض أن زوجك وقع في الفاحشة -والعياذ بالله- فالظاهر: أنه تائب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والبنت لا تنسب إليه، ولا شأن له بها، وانظري الفتوى رقم: 30488.
فأعرضي عن هذا الأمر، ولا تكلمي زوجك بخصوصه، ولا تتجسسي على زوجك؛ فإن التجسس حرام، ولا تفتحي بابا للشيطان ليفسد بينك وبين زوجك، وأحسني ظنك بزوجك، وتعاوني معه على طاعة الله.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات