السؤال
أنا مقيم في السعودية ومعي عائلتي، زوجة وطفل عمره أربع سنوات وبنت عمرها سنة ونصف، وزوجتي كثيرة الشتم وتشتم أهلي وتتكلم بكلام فظيع، وأنا نبهتها أكثر من عشرين مرة، واستعملت معها الوعظ والهجر والضرب غير المبرح، كما أنها كانت تخرج من البيت عند كل نقاش معها بدون إذني فطلقتها طلقة واحدة وأرسلتها إلى بيت أهلها في سوريا بغرض التأديب، ولكنها عادت إلى ما كانت عليه عندما أعدتها، وأنا لم أعد أستطيع تحملها، وبدأت أخاف على أطفالي مما يشاهدون من مشادات بيني وبينها، حتى أنها أصبحت تعلم الولد كلاما ضدي، وتطلب الطلاق عند كل مشادة كلامية، وأنا أريد طلاقها، فهل الأولاد من حقها في الحضانة، مع العلم أن بلدي سوريا فيها حرب، وأنا أخاف على أولادي منها، ومن ظروف بلدي الدموية.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة مأمورة بأن تحسن عشرة زوجها كما أن زوجها مأمور بإحسان عشرتها، قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم {البقرة:228}، وعلى الزوجة أن تعرف لزوجها مكانته، وأن الله تعالى قد جعل له القوامة عليها، فإن تعالت على زوجها وسبته كانت ناشزا تستحق التأديب على الوجه الذي جاء به الشرع. وقد ضمناه الفتوى رقم: 1103، وقد ذكرت أنك قد اتبعت معها هذه الخطوات وطلقتها ثم أرجعتها ولم يجد ذلك نفعا، والمرأة إذا كانت سيئة الخلق فطلاقها مستحب كما بين أهل العلم، ولكن بما أن الله عز وجل قد رزقكما الولد فلا تعجل إلى طلاقها، بل اسع في إصلاحها، وادع لها بخير، ووسط العقلاء من أهلك وأهلها، عسى الله تعالى أن يسوق الخير على أيديهم، قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا {النساء:35}.
وإن لم يحصل التوفيق إلى الإصلاح، واستحالت العشرة، وترجحت مصلحة الطلاق كان المصير إليه أولى ففارقها، وسوف يغني الله تعالى كلا منكما من فضله كما وعد سبحانه، وراجع الفتوى رقم: 111876، والفتوى رقم: 131807.
وفي حال حصول الفراق فالأم أحق بحضانة أولادها ما لم تتزوج، أو أن يوجد بها مانع يؤثر في أهليتها للحضانة، وإذا أرادت أن تسافر فالأب أحق بحضانة الأولاد في قول بعض أهل العلم، وفي المسألة خلاف بيناه في الفتوى رقم: 123862. ومصلحة الصبي هي المعول عليها في الحضانة، وإن حدث نزاع فيها فالأولى أن تراجع المحكمة الشرعية، فحكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في مسائل الاجتهاد.
والله أعلم.