لا بأس للتخلص من هواية جمع الطوابع والعملات من بيعها

0 245

السؤال

بعد أن علمت حرمة جمع الطوابع والعملات فماذا أفعل بالمجموعات التي معي هل يجوز بيعها والتصدق بمالها أم ماذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن جمع الطوابع والعملات في الفتوى رقم:
1639 - والفتوى رقم: 2260.
وليس فيها أن ذلك حرام، ولكن فيها أن في ذلك إضاعة للوقت والمال فيما لا طائل وراءه، فينبغي ترك هذه الهواية والانشغال بغيرها مما هو نافع ومفيد.
وإذا أراد صاحب هذه الطوابع والعملات بيعها والتصدق بثمنها فهو الأفضل غير أننا لا نوجب عليه ذلك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات