مدى مسؤولية الإنسان عن الهاجس والخاطر والعزم

0 407

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة الكرام حفظكم الله 1- أحيانا يدور في فكري أمور ليست طيبة فكيف أستطيع أن أفرق بينها فأنا أعلم حسب علمي أن هناك حديث نفس وهناك هواجس وهناك خواطر وما هو الذي نحاسب عليه من خلال ما نفكر به ويأتي في أفكارنا من أمور سيئة2- سؤال آخر بعد إذنكم ....: نحن نعلم أن العادة السرية حرام، فهل إذا استمنت الزوجه من خلال المداعبه بيد زوجها تعتبر هذه عادة سرية وهل ينطبق عليها نفي التحريم وأنا أعتذر جدا على طرح هذا السؤال ولكنني بحاجه ماسه للإجابة عليه؟ وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لما يحب ويرضى ويمن عليكم بالسداد والقبول اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تكفل الإمام السبكي الكبير بالإجابة على سؤالك الأول حيث قال رحمه الله: الهاجس لا يؤاخذ به إجماعا. والخاطر: وهو جريان ذلك الهاجس وحديث النفس لا يؤاخذ بهما للحديث المشار إليه - ويقصد به حديث أبي هريرة مرفوعا: إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. متفق عليه-
والهم: هو قصد فعل المعصية مع التردد لا يؤاخذ به لحديث الباب -يقصد حديث ابن عباس مرفوعا: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة..... متفق عليه. -والعزم- هو قوة ذلك القصد أو الجزم به ورفع التردد، قال المحققون: يؤاخذ به، وقال بعضهم: لا. واحتج بقول أهل اللغة: هم بالشيء عزم عليه، وهذا لا يكفي. قال: ومن أدلة الأول حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما... الحديث، وفيه: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فعلل بالحرص.
انتهى ما نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري.
والحاصل أن الهواجس والخواطر وحديث النفس الذي فيه تردد ولم يصل إلى حد العزم لا شيء فيه.
أما العزم على الفعل ففيه المؤاخذة. ولا يعاقب من عزم على معصية فلم يعملها بعقاب من باشر المعصية فعملها، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الذي عزم على القتل فلم يفعل: والذي يظهر أنه من هذا الجنس، وهو أنه يعاقب على عزمه بمقدار ما يستحقه ولا يعاقب عقاب من باشر القتل حسا. انتهى
أما من تجاوز حديث النفس إلى القول أو الفعل فإنه يعاقب على قدر معصيته.
فائدة: قال الحافظ ابن حجر: وهنا قسم آخر: وهو من فعل المعصية ولم يتب منها ثم هم أن يعود إليها فإنه يعاقب على الإصرار، كما جزم به ابن المبارك وغيره.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
187 -
12300.
أما بالنسبة لاستمناء المرأة بيد زوجها فلا نعلم أحدا من أهل العلم منع منه، إلا أننا ننصحك بتركه على سبيل الاحتياط، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم:
3907.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة