صلى بغير وضوء مراعاة لحرمة الوقت

0 223

السؤال

أستسمحكم عذرا، أود أن أعرض عليكم هذه المسألة لعلي أجد عندكم الإجابة:
للأسف، لي فترة لا أدرك الفجر جماعة ولكن بفضل الله أصليه في وقته، ولكني للأسف كنت أنام الساعة 1 أو قبلها وصلاة الفجر الخامسة إلا الثلث، فأحتاج لعدة منبهات أضبطها وأقوم عليها بفضل الله إلا أني قد أقوم للأسف إما بعد انتهاء الجماعة أو أثنائها، في يوم كنت متعبا جدا فوضعت جسدي فما هي إلا لحظات حتى نمت ولم يتسن لي ضبط المنبهات، كان هناك اثنان مضبوطان ولكن كانا الساعة 4 و 10 دقائق و الآخر 4 و 20 دقيقة، فلم أستطع الاستيقاظ عليهما، فاستيقظت وإذا بالوقت بقي منه 10 دقائق وحتى انتبهت واستوعبت بقي 7 ، فغلب على ظني أنه لن يسعني للوضوء، فصليت بغير وضوء مراعاة لحرمة الوقت، ثم توضأت وصليت بعد الوقت، فما حكم فعلي؟ وهل أعتبر مؤخرا للصلاة عن وقتها متعمدا في مجمل الحادثة؟ وما هو ضابط التعمد في تأخير الصلاة؟ مع العلم أنه وللأسف الشديد ما زالت تفوتني الجماعة، ولكن أحاول إصلاح الأمر ـ والحمد لله ـ اقتربت من ذلك و مع العلم أني بعدما فكرت وجدت أن تلك السبع قد تكفيني بالكاد للطهور والصلاة، وما حكم مماطلتي في السؤال عن الحكم؟.
شكرا لكم مقدما وأعتذر على طول السؤال.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن سبع دقائق كافية للوضوء وإدراك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت، وقد كان يجب عليك هذا، وأما الصلاة بدون وضوء ولا تيمم فهذه لا تصح، وحتى لو فرض أن الوقت لا يسعك للوضوء والصلاة فإنك تطالب بالوضوء والصلاة في قول أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنك تتيمم وتصلي؛ كما فصلناه في الفتوى رقم: 148133، عن حكم الصلاة بالتيمم خوفا من فوات وقت الصلاة .
وقد بينا أيضا أن السهر الذي يفضي إلى تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز ويأثم به صاحبه إن علم أنه ستفوته الصلاة بسبب السهر؛ كما في الفتوى رقم: 270292، والفتوى رقم: 55000.

فالواجب عليك تقوى الله تعالى، وأن تجتهد في ترك السهر إن علمت أنك بسببه تفوتك الصلاة في وقتها، كما ينبغي لك الحرص على إدراك الصلاة مع الجماعة، وينبغي أن يبادر الإنسان للسؤال عما ينوبه في عبادته أو معاملته، وألا يؤخر ذلك، ليتسنى له التصحيح والتدارك إن لزم.
 والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة