حكم من اعتدى أنفس وأموال ولا يدري هل كان قبل البلوغ أم بعده

0 217

السؤال

لا أتذكر متى بلغت، لكني الآن شاب، في فترة صغري تحديدا من سن 12 سنة إلى 15 سنة تعديت على زميل في آخر سنة من المرحلة الابتدائية بالرمي من بعيد بالحجارة، وقد تفادى بعضها وأتت عليه بعضها، وكان أثناء محاولة للتفادي يصرخ ويشتم، وكنت أضحك وأكرر الرمي ساخرا غير مكترث له، بعدها بثلاث سنوات أو أكثر اقتربنا من بعضنا قليلا وكنا أحباء لفترة، وأبعدت بسبب أن أصبحت أهوائي لا تتضمنه، فمشهد رميي إياه بالحجارة في الصغر يتكرر استعراضه بمخيلتي، إن كنت في هذا اللحظة معه مؤذيا وظالما، وهذا من 7 أعوام في آخر مراحل الابتدائية كما ذكرت، فهل أحاسب على أذيتي له في وقت لا أعلم إن كنت قد بلغت أم لا؟ وهل أفعل شيئا حيال هذه اللقطة التي يتكرر ذكرها، وكنت أنا وأصدقائي نرمي شجر الناس بالحجارة في سن الخامسة عشر لتقع ثمارها ونأكلها، وكان صاحبها متضررا، ويجري وراءنا ويشتمنا كلما قذفنا شجرته بالحجارة ولرفضه، ولوجود مكان عمله محيطا بالشجرة فهل علينا شيء فيما مضي، وإن كنت لا أتذكر متي بدأ بلوغي حقا، أعرف العلامات لكني لا أتذكر متي بدأت تحدث، فهل لي بسن معين حدده العلماء لاعتبار نفسي محاسبا في حالة جهل الوقت تحديدا وعدم استطاعة الجزم يقينا بأي سنة من عمري حدثت لي علامات البلوغ، أرجو ذكره إن تم الكلام عنه من أهل العلم فتحديده سأبني عليه أفعالا، وسيفيد مثلا في قضاء ما أخطأت من صلوات نظرا لأني لم أكن أستنجي ـ أكرمكم الله ـ فقد فهمت من موقعكم وجوب قضاء الفوائت.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالبلوغ له علامات منها: بلوغ خمس عشرة سنة، فإذا بلغت هذا السن، فأنت بالغ، وقد تبلغ قبله بالإنزال، أو إنبات الشعر الخشن، وقد بينا علامات البلوغ في الفتوى رقم: 10024.

ومتى شككت في عمل؛ هل كان قبل البلوغ، أو بعده؛ فالأصل عدم البلوغ، واستصحاب الأصل وهو عدم البلوغ كاف في رفع التبعة عنك، ولا يثبت شغل الذمة إلا بيقين أو ظن غالب، وللمزيد من الفائدة راجع الفتويين: 190289، 253393 ، وعلى كل حال ينبغي لك الاستغفار من أذيتك لصاحبك  مع نسيان الأمر حتى لا يكدر عليك حياتك .

وأما الحقوق المالية كإتلاف الثمار أو أخذها، ففيها الضمان المالي، فتدفع لصاحبها  قيمة الثمار، فإن حصل اليأس من إمكان إيصال الحق اليه، فلك أن تتصدق بثمن الثمار عنه، وانظر الفتوى رقم: 117584.

وأما ترك الاستنجاء، فما كان قبل البلوغ، فلا مؤاخذة به، كما سبق، وما كان بعد البلوغ فإن كان جهلا، لم تبطل الصلاة في الأصح، كما بينا بالفتوى رقم: 266194، وبالتالي، فلا قضاء عليك، وإن كنت تركت ذلك مع العلم والقدرة فتقضي الصلاة كما بينا بالفتوى رقم: 111752، وانظر أقوال العلماء في هذه المسألة في الفتوى رقم : 154065. ولمعرفة كيفية القضاء انظر الفتوى رقم: 70806، وتوابعها.

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن من ترك شرطا من شروط الصلاة جهلا لا يقضي. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 125010.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة