السؤال
ما هي الحكمة من عدم أن يرث الابن المتوفى قبل الأب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأحكام الشرعية جاءت من عند الله تعالى، ولا يمكن أن يشرع الله العليم الحكيم لعباده شيئا دون حكمة، وإن لم ندركها بعقولنا.
ومع إيماننا الكامل بذلك، فإنه لا مانع من تلمس الحكم المعقولة التي يمكن للعقل الوصول إليها دون تعسف أو إجحاف، بل بما يتوافق مع النصوص الصحيحة، وما لا يتعارض مع العقول السليمة الصريحة.
وننوه أولا على أن أبناء الابن الذين يتوفى أبوهم قبل جدهم يرثون في بعض الأحوال، وإنما يمنعون من الميراث عند وجود من يحجبهم وهم أعمامهم، وإنما حجبهم الأعمام، لأنهم أقرب إلى جدهم منهم، فهم يدلون إليه مباشرة، وأبناء الابن يدلون إليه بواسطة أبيهم، والقريب أولى من البعيد.
قال الرحبي رحمه الله: وما الذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب
وليعلم أن حرمان أبناء الابن المتوفى من الميراث المفروض لا يعني حرمانهم ثلث ماله، بل أوجب عليه ذلك بعض العلماء على ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 22734 . وإن كان الصحيح أنه لا يجب عليه ذلك.
ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 18381، 21235، 10749.
والله أعلم.