حكم من قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق

0 178

السؤال

وقع شجار بيني وبين زوجي، وفي حالة غضب ألقى يمين الطلاق بهذه الصيغة (أنت طالق طالق طالق) ثم سأل بعض أهل العلم فأفتوه بأنها تعتبر طلقة واحدة بحكم أنه طلقني في حالة غضب، مع العلم أنه مدرك ما يقول، واجتمع الأهل وعقدوا له عقدا شرعيا، أنا الآن في ريبة من أمري وأريد الاستفسار عن وضعي، هل تعتبر طلقة واحدة كما قالوا؟ أم تقع علي ثلاث طلقات؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالغضب الذي لا يزيل العقل لا يمنع نفوذ الطلاق ولا يؤثر في عدده، لكن تكرار الطلاق بالصيغة المذكورة، لا يترتب عليها الثلاث إذا لم ينو الزوج بها الثلاث، وبعض أهل العلم يرى وقوع الطلاق المتتابع دون عقد أو رجعة طلقة واحدة سواء قصد الزوج واحدة أو ثلاثا، وراجعي الفتوى رقم: 192961.
وعلى أية حال فما دمتم سألتم أهل العلم الموثوق بعلمهم فأفتوا بوقوع طلقة واحدة، فلا حرج عليكم في العمل بفتواهم، وراجعي الفتوى رقم: 140798.
واعلمي أن الطلاق إذا كان دون الثلاث وحصل بعد الدخول ولم يكن على مال، فهو رجعي يجوز للزوج فيه مراجعة زوجه قبل انقضاء عدتها منه، ولا داعي لتجديد العقد، أما إذا كان الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة، أو كان بعد الدخول ولم يراجع الزوج امرأته حتى انقضت عدتها، فقد بانت المرأة ولا يملك الزوج رجعتها إلا بعقد جديد. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة