كيفية قضاء الفوائت

0 208

السؤال

لم أكن أصلي سابقا، والآن قبل كل صلاة أقضي صلاة أو اثنين، لكن أحيانا لا أستطيع فلا أتم قضاء الخمس صلوات يوميا، لكني أتمها غالبا، فما الحكم؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحمد لله الذى هداك ووفقك للصلاة بعد أن كنت لا تصلى، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى من التفريط في الصلاة في الماضي، كما يجب عليك أن تحافظ عليها في المستقبل؛ حيث إن ترك الصلاة ليس بالهين، فهناك من العلماء من يقول بكفر من تركها ولو تهاونا عملا بظاهر الأحاديث الدالة على كفر من ترك الصلاة. وانظر الفتوى رقم: 6061.

ويجب عليك أيضا عند جمهور العلماء قضاء جميع الصلوات التي لم تصلها من قبل، فإن كنت تعلم العدد الذي فاتك فذاك، وإلا فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، وقد بينا خلاف العلماء في قضاء ما فات من الصلاة عمدا في الفتوى رقم: 128781، فلتراجع، ويكون القضاء في كل يوم بقدر طاقتك بحيث لا يترتب على القضاء ضرر في البدن أو المعيشة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 61320، 175497، 56960.
وبناء على ما تقدم فإذا كان ما تقضيه من الفوائت يوميا هو حدود طاقتك ولا تستطع الزيادة عليه فلا حرج، وإن كنت تستطيع قضاء عدد أكثر منه فزد في القضاء إلى الحد الذي لا يحصل معه ضرر في البدن أو المعيشة، حتى لا تكون مقصرا في قضاء الفوائت التي عليك.

وقد ذكر بعض العلماء أن أقل ما لا يسمى به من عليه فوائت الصلاة مفرطا أن يقضي صلاة يومين في يوم، لكن هذا مشروط بعدم التضرر في المعيشة أو البدن ـ كما قدمنا آنفا ـ جاء في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: من المدونة في باب من ذكر صلاة نسيها: وإن ذكر صلوات كثيرة صلاها على قدر طاقته كما وجبت عليه، وذهب في حوائجه فإذا فرغ صلى أيضا، حتى يتم ما بقي عليه، ويصلي صلاة الليل في النهار ويجهر وصلاة النهار في الليل ويسر ... أراد بقوله وذهب في حوائجه أي الضرورية وظاهرها أن القضاء على الفور ولا يجوز تأخيرها مع القدرة وهو كذلك على المشهور وقيل على التراخي وقيل يلزمه أن يقضي يومين في يوم ولا يكون مفرطا قاله أبو محمد صالح وحكاه التادلي . اهـ

علما بأن الفوائت تصلى في كل الأوقات، يقول ابن أبي زيد القيرواني المالكي في رسالته: ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيفما تيسر له . أهـ

فحاول أن تستغل كل الأوقات لقضاء ما عليك من فوائت ولا تتهاون في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة