حكم أخذ المؤجر الرهن

0 286

السؤال

قرأت فتاوى تنص على تحريم شراء المنزل بالقرض البنكي الربوي، ولكن شيوخنا الأفاضل أخبركم بأن المسلمين المستأجرين هنا في إيران مخيرون بين نوعين من الربا لا فرار لهم من الوقوع في أحدهما، فإما أن يقعوا في الربا البنكي مرة واحدة في عمرهم لشراء المسكن، وإلا فسيقعون كل سنة في الربا عند استئجارهم للمسكن، وتوضيحها أن قانون الاستئجار هنا أن يعطي المستأجر مبلغ إجارة شهريا لصاحب المسكن مع قرض (يسمونه رهنا باطلا وزورا) حتى نهاية مدة الاستئجار، ثم في نهاية عقد الاستئجار يعيد صاحب المسكن القرض ـ المسمى بالرهن ـ إلى المستأجر، وأذكر هنا مثالا لتوضيح الصورة وهو أن المستأجر يعطي مثلا 100 دولار شهريا، و 2000 أو 3000 دولار بعنوان الرهن.
والسؤال هنا أن المستأجرين هنا لا بد ومع هذه الأوضاع أن يقعوا في الربا عصمنا الله منه، فأيهما أخف الضررين على رأيكم؟ وهل يجوز شرعا في هذه الشرائط أن يقع المستأجر في النوع الأول من الربا لما قلنا إنه يكون مرة واحدة في العمر ـ مع العلم بأنه وفي هذه الحالة يحتاج إلى بضع سنين لإتمام الأقساط البنكية -؟
السؤال الثاني: هو أني بنيت فهمي لتحريم النوع الثاني الآنف للذكر على أن إعطاء المستأجر صاحب البيت ما يسمى بالرهن هو من الربا (وأن المستأجر يكون معطي الربا وصاحب البيت يكون آخذه) على فهمي لبعض الفتاوى الموجودة على المواقع الإسلامية، مع العلم بأن أحد فقهاء الشافعية عندنا يعتبر هذا القرض نوعا من عوض المرابحة ويجيزه، فما هو القول الصحيح في هذه المسألة؟ وإن كان يعتبر هذا القرض من الربا أفلا يكون دليلا ثانيا على خفة النوع الأول من الربا على الثاني؛ لأن في الأول يكون المستأجر ضعيفا آخذا الربا، وأما في النوع الثاني يكون المستأجر ضعيفا معطي الربا ـ قلت ضعيفا؛ لأن إعطاء القرض من جانبه على خلاف ميله؟
تنبيه: كل ما كانت الإجارة أكثر يكون القرض أقل، مثلا لو كانت الإجارة 200 أو 250 دولارا لا يؤخذ هذا القرض من المستأجر.
أرجوكم بالله أن تجيبوني على هذا السؤال، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المبلغ الذي يأخذه المؤجر يأخذه على أنه رهن، وتجري عليه أحكام الرهن مدة بقائه عنده فلا بأس بالمعاملة، جاء في المغني لابن قدامة: وإن كان الرهن بثمن مبيع أو أجر دار أو دين غير القرض فأذن له الراهن في الانتفاع جاز ذلك. انتهى.
 ولولم يأذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بمبلغ الرهن وخالف المرتهن فانتفع به كان متعديا آثما.

وأما الاقتراض بالربا فلا يجوز بحال ما لم تلجئ إليه ضرورة معتبرة شرعا، وقد بينا حد الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور في الفتوى رقم: 1420.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة