السؤال
ما حكم فرقعة الأصابع في المسجد وهل هناك حديث صحيح ينهى عن فرقعة الأصابع في المسجد، وما حكمها في الأدب الإسلامي إذا كان داخل المسجد أو خارجه؟
ما حكم فرقعة الأصابع في المسجد وهل هناك حديث صحيح ينهى عن فرقعة الأصابع في المسجد، وما حكمها في الأدب الإسلامي إذا كان داخل المسجد أو خارجه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
r>
ففرقعة الأصابع في الصلاة مكروهة في المذاهب الأربعة، ونص ابن عابدين في حاشيته على تحريمها كما سيأتي، قال صاحب الدر المختار وهو يعدد مكروهات الصلاة: (وفرقعة الأصابع وتشبيكها ولو منتظر الصلاة أو ماشيا إليها للنهي، ولا يكره خارجها لحاجة).
قال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار: (قوله: وفرقعة الأصابع، هو غمزها أو مدها حتى تصوت، وتشبيكها هو أن يدخل أصابع إحدى يديه بين أصابع الأخرى، بحر قوله: للنهي وهو مارواه ابن ماجه مرفوعا: لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي. وروى في المجتبى حديثا: أنه نهى أن يفرقع الرجل أصابعه وهو جالس في المسجد ينتظر الصلاة. وفي رواية: وهو يمشي إليها. وروى أحمد وأبو داود وغيرهما مرفوعا: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك بين يديه فإنه في صلاة. ونقل في المعراج الإجماع على كراهة الفرقعة والتشبيك في الصلاة، وينبغي أن تكون تحريمية للنهي المذكور، بحر وحلية. انتهى
وقال الحطاب في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: (وأما فرقعة الأصابع فتكره عند مالك رحمه الله تعالى في المسجد وفي غيره، وخص ابن القاسم الكراهة بالمسجد، نقله ابن عرفة وصاحب التوضيح). انتهى
وقال أحمد العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج: (ويكره أن يروح على نفسه في الصلاة، وأن يفرقع أصابعه أو يشبكهما لأنه عبث). انتهى
وقال البهوتي في كشاف القناع: (وتكره فرقعة أصابعه؛ لما روى الحارث عن علي قال: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. رواه ابن ماجه).
وقال الرحيباني في مطالب أولى النهى: (ويكره أيضا فرقعة أصابع وتشبيكها أي الأصابع، وتبطل الصلاة إن كثر فعل ذلك فيها).
وأما فرقعة الأصابع خارج الصلاة فهي مكروهة عند جماعة من أهل العلم، وبعضهم قيد الكراهة بغير الحاجة، وممن أطلق الكراهة مالك -كما تقدم- والأرجح عند المالكية كراهتها في الصلاة فقط، ولا تكره في غيرها ولو في المسجد كما نص على ذلك عليش في منح الجليل.
وعند الحنفية تكره الفرقعة خارج الصلاة لغير حاجة، قال ابن عابدين في حاشيته: قوله: (ولا يكره خارجها لحاجة، المراد بخارجها ما ليس من توابعها لأن السعي إليها -الصلاة- والجلوس في المسجد لأجلها في حكمها كما مر؛ لحديث الصحيحين: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. وأراد بالحاجة نحو إراحة الأصابع، فلو لدون حاجة بل على سبيل العبث كره تنزيها، والكراهة في الفرقعة خارجها منصوص عليها)....
وعليه؛ فالأولى اجتناب فرقعة الأصابع مطلقا إلا لحاجة.
والله أعلم.