حكم قول المأموم: سبحان الله أو الحمد لله. عند دعاء الإمام

0 128

السؤال

هل يجوز عندما يدعو الإمام في الصلاة أن نقول غير كلمة "آمين" مثل: "الحمد لله" أو "سبحان الله"؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمشروع إذا دعا الإمام جهرا أن يقول المأموم: "آمين" ومعناها: اللهم استجب، أما إذا أثنى الإمام على الله، فإما أن يؤمن المأموم أيضا؛ لأن الثناء في سياق الدعاء، وإما أن يسكت، واستحب بعض الفقهاء أن يشارك الإمام بأن يقول ما يقوله الإمام من الثناء، قال النووي في المجموع: والمشاركة أولى؛ لأنه ذكر وثناء لا يليق فيه التأمين. اهـ.

وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 13918، 30441، 35066.

وبهذا تعلم: أن المشروع في حال الدعاء قول: "آمين"، أما في حال الثناء: ففي المسألة التفصيل المذكور آنفا، وليس منه قول: "الحمد لله" أو "سبحان الله" إلا إذا كانت مشاركة وموافقة للإمام على رأي من استحب ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة