لا يقع الطلاق بمجرد النية من غير لفظ

0 203

السؤال

أنا متزوج تقريبا من سنتين، وليس لدي أطفال، فبرغم من أني لم يكن لي الاختيار باختيارها، وتكبرني بعدة سنوات، إلا أنني أقدمت على الزواج بعد ضغوط الأهل واستخرت الله، وقلت في نفسي: لعلها تكون خيرا لي، الآن أريد تطليق زوجتي لأسباب عدة، ومن أهم الأسباب أني لا أستطيع إعطاءها حقوقها الزوجية، ولا أخذ حقوقي الزوجية التي أحلها الله لي، فعدم نظافتها الشخصية جعلتني أنفر منها، حاولت معها أن تحل المشكلة، وأعطيتها بعض النصائح والحلول منذ زواجنا بشكل غير مباشر ومباشر بعد ذلك، ولكنها لم تتغير حتى نفرت من معاشرتها، فأصبح وجودنا بالبيت كأنني أخوها فقط، وأنا شاب أريد أخذ ما أحل الله لي وإنجاب أطفال، ولا أريد الذهاب إلى الحرام وأنا متزوج، ولا أستطيع الزواج من أخرى والصرف عليهما جميعا، وظلمها معي لعدم استطاعتي إعطاءها حقوقها، قبل أربعة أشهر أخذتها إلى بيت أهلها، وكانت نيتي بأن كل شيء بينا انتهى، وذهبت خارج البلاد لإكمال ما تبقى من دراسة لي، ولكن لم أخبرها بأن كل شيء بيننا انتهى، وأنني سوف أقوم بتطليقها، فقررت بعد رجوعي ولأن لها بعض الأغراض وبعض المال فحينما أرجع سوف أقوم بتطليقها، ورجعت الآن وهي الآن في بيت أهلها، وكنت أصرف عليها بما أقدر عليه خلال الفترة الماضية.
أريد فتواكم بهذا الشأن، هل يعتبر الطلاق وقع بمجرد النية؟ وكيف أقوم بتطليقها، وانا لا أعلم هل هي على طهر أم لا؟ لأنها في بيت أهلها وماذا يجب علي أن أفعل؟.
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلم يقع الطلاق بمجرد إرسال امرأتك إلى بيت أهلها مع نيتك تطليقها، فإن الطلاق لا يحصل بمجرد النية من غير لفظ، كما بيناه في الفتوى رقم: 136015، وإذا كنت عازما على طلاق امرأتك فالواجب عليك أن تطلقها في طهر لم تمسها فيه، ومعرفة ذلك يسيرة بسؤال المرأة عن حالها، وإذا طلقتها فالواجب أن تبقى المرأة في بيتك، ولا تخرج منه حتى تنقضي عدتها، قال تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة {الطلاق:1}، قال الشيخ سيد سابق ـ رحمه الله ـ: يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، ولا يحل لها أن تخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يخرجها منه، ولو وقع الطلاق أو حصلت الفرقة وهي غير موجودة في بيت الزوجية وجب عليها أن تعود إليه بمجرد علمها. فقه السنة (2/ 334)

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة