حكم أخذ العمولة عن طريق التسويق الشبكي

0 440

السؤال

في مجال السمسرة إذا كنت أسوق لمنتج حلال وكنت عندما أبيع هذا المنتج لشخص ما فإنني آخذ عمولة على هذا ولكن بعد أن يبيع هذا الشخص -الذي اشترى مني- ذلك المنتج فإنني آخذ عمولة أيضا، ويأخذ هو عمولة أيضا سؤالى هو: عندما أسوق لهذا المنتج ويكون مبدأ التسويق هو شرح المنتج ولكن عند محاولة إقناع الزبون به لشرائه أقوم بإعلامه بمبدإ العمولة الذي قمت بذكره من قبل، فيشتري هو هذا المنتج ولكن عندما يقوم بتسويقة يقنع زبونة عن طريق مبدأ العمولة، فآخذ أنا أيضا عمولة على ذلك، فهل هذه العمولة حلال، وهل أتحمل أنا وزر تلك البيعة أن كانت حراما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل جواز السمسرة وهي الوساطة بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع، فيصح أخذ العمولة على ذلك من صاحب السلعة الأصلي، ما دام لم يتضمن محظورا شرعيا وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
5172 - والفتوى رقم: 23575.
وأما أخذك عمولة كلما باع المشتري عن طريقك فهذا لا وجه له، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، ولعلك تريد ما يسمى بالتسويق الشبكي المنتشر في هذه الآونة، وقد بينا حرمته من خلال الكلام على معاملة شركة بزناس، وذلك في الفتوى رقم:
19359.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة