السؤال
متى يكون الاختلاط داخل العائلة حراما؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن لفظ العائلة لفظ مجمل، فقد يطلق مرادا به الأقارب، وإن كانوا غير محارم، فالاختلاط بين من ليسوا محارم، أمر منكر، لا يجوز بحال؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة، وفتن جسيمة، وقد سبق بيان ذلك بأدلته من الكتاب، والسنة في الفتوى: 3539.
وقد يطلق لفظ العائلة مرادا به الأقارب المحارم، فإن كان الأمر كذلك، فلا حرج -إن شاء الله- في اختلاط بعضهم مع بعض؛ لأن الشرع قد أباح خلوة الرجل بالمرأة من محارمه، فضلا عن اختلاطه بها، ودليل ذلك: ما أخرجه البخاري، ومسلم عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه-، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. فدل الحديث على إباحة الاختلاط بين المحارم بطريق الأولى، وهذا محل اتفاق بين العلماء، إلا أنه ينبغي التنبه إلى حدود ما يجوز للرجل أن يرى من محارمه، مع التنبه إلى أن ذلك مشروط بأمن الفتنة، وقد سبق ذلك مفصلا في الفتوى: 20445.
والله أعلم.