السؤال
حكم من كان لا يعرف حدود الوضوء، فكان يغسل ما يغلب على ظنه مثلا، رجل جاهل لا يعرف أين الكعب فيغسل إلى بعض الساق، فما حكم وضوئه؟.
حكم من كان لا يعرف حدود الوضوء، فكان يغسل ما يغلب على ظنه مثلا، رجل جاهل لا يعرف أين الكعب فيغسل إلى بعض الساق، فما حكم وضوئه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الشخص إذا كان يغسل بعض الساق عند غسل رجليه, أويفعل مثل ذلك فى بقية أعضاء الوضوء بحيث يغسل أكثر مما يجب غسله, فالوضوء صحيح على كل حال, بل تعتبر هذه الطريقة أفضل عند بعض أهل العلم القائلين بسنية إطالة الغرة, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 16926.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 190859، حكم من كان يصلى بوضوء باطل فراجعها إن شئت
مع التنبيه على أن الواجب في حق المسلم تعلم أحكام كل ما أوجب الله تعالى من فروض العين كأحكام الوضوء, والصلاة, ونحوهما, قال الخادمي الحنفي في بريقة محمودية ممزوجا بكتاب طريقة محمدية: حاصله أن العلم تابع للمعلوم فإن كان المعلوم فرضا أو حراما ففرض أي فالعلم به فرض للامتثال في الأول والاجتناب في الثاني، وإن كان واجبا أو مكروها فواجب أي فتعلمه واجب للإقدام في الأول والكف عن الثاني، هذا مبني على ما قرر في الأصول من أن وجوب الشيء يدل على حرمة تركه، وحرمة الشيء تدل على وجوب تركه. انتهى
والله أعلم.