حكم من قال لزوجته أنت طا ثم سكت ولم يكمل

0 137

السؤال

تشاجرت مع زوجي وبلحظة غضب قال لي: أنت طا. ولم يكمل، فهل تعد طلقة؟ وإن كانت طلقة هل يجب علي مغادرة منزله كوني مغتربة وليس لي أحد، وتأخذ معاملة السفر وقتا؟
أرجو الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان زوجك اقتصر على هذه اللفظة فلا يقع بها طلاق عليك، ولا أثر لها على عصمة الزوجية؛ لأن هذا اللفظ ليس صريحا، ولا كناية في الطلاق، قال ابن نجيم: "ولو حذف اللام والقاف بأن قال: أنت طا. وسكت أو أخذ إنسان فمه لا يقع وإن نوى؛ لأن العادة ما جرت بحذف حرفين من آخر الكلام" البحر الرائق - (3 / 274)
وللفائدة بخصوص حكم بقاء المطلقة في بيت مطلقها راجعي الفتوى رقم: 185837

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات