إذا صار كل من الوالدين في بلد فلمن تكون الحضانة

0 385

السؤال

أنا أردنية معي جرين كارد مؤقت أمريكي وجنسية أردنية، وزوجي معه جنسية أمريكية وأردنية، ولدي بنت مولودة بأمريكا معها جنسية أمريكية وأردنية.
أنوي الطلاق الآن أو سأنتظر إلى أن أحصل على جرين دائم أو جنسية أمريكية، وأنا حامل الآن. لمن حق الحضانة؟ وفي أي بلد؟ لأنني أريد أن أعود للأردن مع أولادي بعد الطلاق. وهل من الممكن أن يمنعني زوجي من الحضانة إذا أردت مغادرة أمريكا؟ وهل من الممكن أن يضع
أسماء الأولاد في المطار لمنعهم من السفر؟ وهل لي حق نفقة وبيت في الأردن؟ مع العلم أني لا أعمل، وليس لي أقارب بأمريكا، وزوجي يخرج من أول النهار ويأتي بالليل، ولا يحب الكلام معي، ولم يؤمن لي سيارة، ولا يحب أن يرفه عني بالخروج أو الكلام.

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنود أن نلفت النظر أولا إلى خطورة ما يحصل من سعي كثير من المسلمين، وبكل اجتهاد، من أجل الحصول على جنسية بعض بلاد الكفر، ومن غير ضرورة أو حاجة تدعو إلى ذلك، فنيل هذه الجنسية له ما بعده من محاذير على المسلم في دينه ودنياه. وسبق تفصيل الكلام حول هذه المسألة في الفتوى رقم: 130798.

 وما ذكرت عن زوجك من تصرفات معك - إن كانت حاصلة حقا - فإنها تدل على سوء عشرة، ومن حق الزوجة على زوجها أن يحسن عشرتها، وأن يؤدي إليها حقها، ولمعرفة الحقوق بين الزوجين راجعي الفتوى رقم: 27662.

ومما نرشدك إليه هنا: الصبر عليه، وبذل النصح له بالحسنى، والاستعانة عليه ببعض من لهم مكانة عنده، فقد يرجع إلى رشده وينتهي الإشكال، وفي هذا خير لك ولأولادك.

 وليس الحل في الطلاق دائما، ومع هذا إن ضاقت المخارج، واستحالت العشرة، وبدا لك أن المصلحة في الطلاق، فلا بأس بالمصير إليه. وإذا وقع الطلاق: فحضانة الأولاد حق لك ما لم تتزوجي. وإذا صار كل منكما في بلد: فالحضانة حق للأب في قول جمهور أهل العلم، واستثنى بعضهم الرضيع، وأنه يكون مع أمه، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 134074. هذا مع العلم بأن أهل العلم قد وضعوا قيودا في استحقاق الأب الحضانة ضمناها الفتوى رقم: 65024. والأولى بكل من الأبوين: النظر فيما تقتضيه مصلحة المحضون لا النظر في مصلحته هو. وانظري الفتوى رقم: 133906.

 وفي حال حصول نزاع: فالمحكمة هي الأولى بالنظر في فصل الخصومات، فلا تكفي في مثل هذا فتوى، فإن القاضي يستوضح أطراف النزاع، وقد يطلب البينات، هذا بالإضافة إلى أن حكمه ملزم، ورافع للخلاف في مسائل الاجتهاد. 


والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة