السؤال
من المعلوم هنا في دولة الإمارات أن نسبة عمولة الإيجار هي 5 بالمائة، وهذه النسبة قد حددتها الدولة منذ سنين طويلة عدة.
السؤال هو: المتعارف عليه في السوق وفي معظم المكاتب العقارية الآن هو المطالبة بنسبة أعلى بقليل أو بتعرفة ثابتة وهي: 2000 أو 3000 درهم كعمولة لتأجير أي شقة، هل يجوز مخالفة القانون الذي ذكرته أعلاه؟ وهل تجب طاعة الحاكم في كل شيء وإن كان ذلك ليس به مصلحة لنا كمكاتب عقارية (أي أن نسبة 5 بالمائة لا توفي شيئا من المصاريف التي ارتفعت خلال هذه الأعوام ولا تربح المكتب)، أنا أرى أن تأخذوا بعين الاعتبار أن هذه النسبة القانونية لم تزد، علما بأن جميع المصاريف وتكاليف العيش في الدولة قد زادت، ولذلك أصبحت معظم المكاتب وأصبح المتعارف عليه في أخذ العمولة هو كما قلت لكم.
هل هذا المال حلال أم ماذا؟
ويرجى أيضا الأخذ بالاعتبار أن العمولة التي نأخذها هي برضى الطرفين (المؤجر والمستأجر)، ويرجى أيضا توضيح هل يجب علينا أن نعلم المستأجر أن النسبة القانونية هي كذا، ولكن نحن نريد كذا؟ أم لا يجب علينا إعلامه بهذا؟.
شكرا.