العرف يعتبر حيث لا شرط

0 142

السؤال

من المعلوم هنا في دولة الإمارات أن نسبة عمولة الإيجار هي 5 بالمائة، وهذه النسبة قد حددتها الدولة منذ سنين طويلة عدة.
السؤال هو: المتعارف عليه في السوق وفي معظم المكاتب العقارية الآن هو المطالبة بنسبة أعلى بقليل أو بتعرفة ثابتة وهي: 2000 أو 3000 درهم كعمولة لتأجير أي شقة، هل يجوز مخالفة القانون الذي ذكرته أعلاه؟ وهل تجب طاعة الحاكم في كل شيء وإن كان ذلك ليس به مصلحة لنا كمكاتب عقارية (أي أن نسبة 5 بالمائة لا توفي شيئا من المصاريف التي ارتفعت خلال هذه الأعوام ولا تربح المكتب)، أنا أرى أن تأخذوا بعين الاعتبار أن هذه النسبة القانونية لم تزد، علما بأن جميع المصاريف وتكاليف العيش في الدولة قد زادت، ولذلك أصبحت معظم المكاتب وأصبح المتعارف عليه في أخذ العمولة هو كما قلت لكم.
هل هذا المال حلال أم ماذا؟
ويرجى أيضا الأخذ بالاعتبار أن العمولة التي نأخذها هي برضى الطرفين (المؤجر والمستأجر)، ويرجى أيضا توضيح هل يجب علينا أن نعلم المستأجر أن النسبة القانونية هي كذا، ولكن نحن نريد كذا؟ أم لا يجب علينا إعلامه بهذا؟.
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالعقد هو شريعة المتعاقدين، وقانون العمل يعتبر كالعرف، ويحكم عند الاختلاف بين المؤجر والمستأجر، إذا لم يصرح في العقد بخلافه؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

فإن كان هناك نص صريح بتحديد أجرة السمسرة في الإيجار يخالف ما جرى عليه عرف العمل، ونص عليه في القانون من تحديد نسبة العمولة فالعبرة بما نص عليه في العقد لا ما جرى به العرف وحدده قانون العمل؛ لأنه إنما يعتبر العرف والعادة عند عدم التصريح بخلاف ما يدلان عليه، وبمعنى آخر إنما يعتبر العرف حيث لا شرط، أما مع وجود الشرط فيعمل به، جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها. اهـ.

وقد بينا حكم سن الدولة قوانين تحدد الأجور في الفتوى رقم: 48391، وفي حال كان ذلك ضروريا يصب في مصلحة الناس  فيجب الالتزام به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات