السؤال
زوجي طلقني ثلاث مرات؛ في الطلاق الأول: انتهيت من الحيض، ولم يجامعني، وطلقني. وفي الطلاق الثاني: انتهيت من الحيض، وحصل جماع. وفي الطلاق الثالث: انتهيت من الحيض، وحصل جماع، وطلقني وهو غاضب جدا.
ما حكم الطلاق الثاني والثالث؟ وهل يوجد رجعة إلى زوجي؟
أفيدوني، وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا: أن من طلق امرأته حائضا أو طاهرا وقد جامعها في هذا الطهر، أن طلاقه نافذ رغم بدعية هذا الطلاق، وراجعي الفتوى رقم: 142713.
ومن طلق حال الغضب: فطلاقه نافذ إلا إذا كان الغضب قد بلغ مبلغا أفقده الوعي وغلب على عقله بحيث لم يدر ما يقول؛ قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله-: "ويقع الطلاق ممن غضب ولم يزل عقله بالكلية؛ لأنه مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر، وقتل نفس، وأخذ مال بغير حق، وطلاق، وغير ذلك" مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 322)
وعليه؛ فإن كان زوجك طلق مدركا غير مغلوب على عقله، فطلاقه نافذ، وما دام استكمل ثلاث تطليقات فقد بنت منه بينونة كبرى؛ فلا يملك رجعتك إلا إذا تزوجت زوجا غيره -زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه.
والله أعلم.