الأصل براءة ذمة والدتكم وأدائها الزكاة

0 211

السؤال

توفيت امرأة، كانت تقيم في مصر، ولها تركة، وكل عام كان ابنها يقدر لها مقدار الزكاة الواجب في مالها، ولكن أهلها لا يعلمون إن كانت أخرجت هذا المقدار كاملا أم لا، وإذا كانت قد أخرجته، فلا يعلمون إن كانت أخرجته في مصارف الزكاة أم لا؟
مع العلم أنها -رحمها الله-كانت تنفق من غير حساب، بمعنى أنها لم تكن تجمع الأموال التي تنفقها حتى تصل لمقدار الزكاة، وبعدها تتوقف عن الإنفاق، بل كانت تكثر من الصدقات، فربما خلطت مال الزكاة بالصدقة.
فما الواجب فعله على أولادها لكي يتأكدوا من إخراج المقدار الواجب كاملا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فلا يلزم هؤلاء الأبناء شيء بمجرد شكهم في براءة ذمة أمهم، فإن الأصل براءة ذمتها، وأنها أدت ما عليها، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 132873.

 فإذا حصل لهم اليقين الجازم باشتغال ذمتها، وأنها لم تخرج شيئا مما وجب عليها إخراجه من الزكاة، فحينئذ يلزمهم إخراج هذا القدر قبل قسمة التركة، في قول كثير من أهل العلم، ولتنظر الفتوى رقم: 271036.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة