طلاق الغضبان بين الوقوع وعدمه

0 135

السؤال

تشاجر معي زوجي شجارا كبيرا، وقال لي: أنت طالق. علما بأنه لم يشعر، وبعدها لم يتذكر أنه قالها! ولا كيف خرجت منه دون وعي؟!
فما الحكم؟ وهل تعتبر طلقة من الثلاث طلقات أم لا تحسب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان زوجك قد وصل به الغضب إلى حالة فقدان الشعور وعدم التمييز فإن هذا الطلاق لا يقع، كما بيناه في الفتويين: 104240، 1496.

وأما إن كان الأمر لم يصل إلى هذا الحد، وإنما هو الغضب العادي نتيجة الشقاق والخلاف، فهنا يقع الطلاق، ولا يكون الغضب -حينئذ- مانعا من وقوعه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة